للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَرَظَةَ بن كعبٍ فضرب عنق ابن النَّوَّاحة، ثمَّ استشار النَّاس في أولئك النَّفر، فأشار عليه عديُّ بن حاتمٍ بقتلهم، فقام جريرٌ والأشعث فقالا: لا (١)، بل (اسْتَتِبْهُمْ وَكَفِّلْهُمْ) أي: ضمِّنهم، وكانوا مئةً وسبعين (٢) رجلًا كما رواه ابن أبي شيبة (فَتَابُوا، وَكَفَلَهُمْ) ضمنهم (عَشَائِرُهُمْ) قال البيهقيُّ في «المعرفة»: والذي رُوِي عن ابن مسعودٍ وجريرٍ والأشعث في قصَّة أصحاب ابن النَّوَّاحة في استتابتهم، وتكفيلهم عشائرهم كفالةً بالبدن في (٣) غير مالٍ، وقال ابن المُنيِّر: أخذ البخاريُّ الكفالة بالأبدان في الدُّيون من الكفالة بالأبدان في الحدود بطريق الأولى، والكفالة بالنَّفس قال بها الجمهور، ولم يختلف من قال بها أنَّ المكفول بحدٍّ أو قصاصٍ إذا غاب أو مات أن لا حدَّ على الكفيل بخلاف الدَّين، والفرق بينهما: أنَّ الكفيل إذا أدَّى المال وجب له على صاحب المال مثله، وفرَّق الشَّافعيَّة والحنفيَّة بين كفالة من عليه عقوبةٌ لآدميٍّ كقصاصٍ وحدِّ قذفٍ، ومن عليه عقوبة لله، فصحَّحوها في الأولى لأنَّها حقٌّ لازمٌ كالمال، ولأنَّ الحضور مستحقٌّ عليه دون الثَّانية؛ لأنَّ حقَّه تعالى مبنيٌّ على الدَّرء، قال الأذرعيُّ: ويشبه أن يكون محلُّ المنع حيث لا يتحتَّم استيفاء العقوبة، فإن تحتَّم وقلنا: لا يسقط بالتَّوبة فيشبه أن يُحكَم بالصِّحَّة. (وَقَالَ حَمَّادٌ) هو ابن أبي سليمان، واسمه: مسلمٌ، الأشعريُّ الكوفيُّ الفقيه أحد مشايخ الإمام أبي حنيفة: (إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) سواءٌ كان المتعلِّق بتلك النَّفس حدًّا أو قصاصًا أو مالًا من دينٍ وغيره، قال في «عيون المذاهب»: وتبطل، -أي: الكفالة- بموته إلَّا عند مالكٍ وبعض الشَّافعيَّة يلزمه ما عليه، وبموت الكفيل لا الطَّالب (٤) بالإجماع. انتهى. والذي رأيته في «شرح مُختصَر الشَّيخ خليلٍ» للشَّيخ بهرام عند قوله: «ولا يسقط بإحضاره»: إن حكم (٥) لا إن


(١) «لا»: ليس في (د).
(٢) «وسبعين»: سقط من (د).
(٣) في (د): «من».
(٤) في (د ١): «كالطَّالب»، وهو خطأٌ، وزيد في (د): «لا تبطل».
(٥) في (م): «يحكم».

<<  <  ج: ص:  >  >>