للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو الكاتب (١) (﴿وَلَا يَبْخَسْ﴾) ولا ينقص (﴿مِنْهُ شَيْئًا﴾) أي: من الحقِّ، أو الكاتب لا يبخس ما (٢) أملَّ (٣) عليه (﴿فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا﴾) ناقص العقل مبذِّرًا (﴿أَوْ ضَعِيفًا﴾) صبيًّا أو ضعيفًا مختلًّا (﴿أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ﴾) أو غير مستطيع للإملال (٤) بنفسه لخرس أو جهل باللُّغة (﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾) أي: الَّذي يلي أمره، ويقوم مقامه من قيِّم إنْ (٥) كان صبيًّا، أو مختلَّ عقلٍ، أو وكيلٍ، أو مترجمٍ إن كان غير مستطيع، وهو دليل جريان النِّيابة في الإقرار، ولعلَّه مخصوصٌ بما تعاطاه القَيِّم أو الوكيل (﴿وَاسْتَشْهِدُواْ﴾) على حقِّكم (﴿شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ﴾) المسلمين الأحرار البالغين، وقال ابن كثير: أمرَ بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التَّوثقة (﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾) وهذا مخصوص بالأموال عندنا، وبما عدا الحدود والقصاص عند أبي حنيفة (﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء﴾) لعلمكم بُعْدَ التُّهم (﴿أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى﴾) أي: لأجل أنَّ إحداهما إن ضلَّت الشَّهادة بأن نسيتها ذكَّرتْها الأخرى، وفيه إشعار بنقصان عقلهنَّ وقلَّة ضبطهنَّ (﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ﴾) لأداء الشَّهادة عند الحاكم، فإذا دُعِيَ لأدائها، فعليه الإجابة إذا تعيَّنت، وإِلَّا فهو فرضُ كفايةٍ، أو التَّحمُّل، وسُمُّوا شهداء تنزيلًا لما يشارف منزلة الواقع، و «ما» مَزيدة (﴿وَلَا تَسْأَمُوْاْ﴾) ولا تملُّوا من كثرة مدايناتكم (﴿أَن تَكْتُبُوْهُ﴾) أي: الدَّين أو الكتاب (﴿صَغِيرًا أَو كَبِيرًا﴾) صغيرًا كان الحقُّ أو كبيرًا، أو مختصرًا كان الكتاب أو مشبعًا (﴿إِلَى أَجَلِهِ﴾) أي: إلى وقت حُلُولِه الَّذي أقرَّ به المديون (﴿ذَلِكُمْ﴾) الَّذي أمرناكم به من الكتابة (﴿أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ﴾) أعدل (﴿وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ﴾) وأثبت لها وأعون على إقامتها إذا وضع خطَّه، ثمَّ رآه، تذكَّر به الشَّهادة لاحتمال أنَّه لولا الكتابة لَنسيه، كما هو الواقع غالبًا (﴿وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ﴾) وأقرب في ألَّا تشكُّوا في جنس الدَّين وقدَرِه وأجلِه والشُّهود ونحو ذلك، ثمَّ استثنى من الأمر بالكتابة فقال: (﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا﴾) أي: إلَّا أن تتبايعوا يدًا بيد، فلا بأس ألَّا تكتبوا لبعده عن التَّنازع


(١) في (د): «والكاتب».
(٢) في غير (م): «ممَّا».
(٣) في (ص): «أملى».
(٤) في غير (د): «للإملاء».
(٥) في (ص) و (م): «لمَنْ».

<<  <  ج: ص:  >  >>