للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنِّسيان (﴿وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾) هذا التَّبايع أو مطلقًا، لأنَّه أحوط (﴿وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ و﴾) فيكتب هذا خلافَ ما علم، ويشهد هذا بخلاف ما سمع، أو الضِّرار بهما، مثل: أن يعجلا عن أمر مهمٍّ و (١) يكلَّفا (٢) الخروج عمَّا حُدَّ لهما، ولا يُعطى الكاتب جُعْله، والشَّاهد مؤونة مجيئه حيث كانت (﴿وَإِن تَفْعَلُواْ﴾) الضِّرار بالكاتب والشَّاهد (﴿فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾) خروج عن الطَّاعة لاحقٌّ بكم (﴿وَاتَّقُواْ اللّهَ﴾) في مخالفة أمره ونهيه (﴿وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ﴾) أحكامه المتضمِّنة لمصالحكم (﴿وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢]) عالم بحقائق الأمور ومصالحها، لا يخفى عليه شيء، بل علْمُه محيط بجميع الكائنات، ولفظ رواية أبي ذرٍّ بعد قوله: «﴿فَاكْتُبُوهُ﴾ إلى قوله: ﴿وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾» وكذا لابن شَبُّويه، وساق في رواية الأَصيليِّ وكريمة الآية كلَّها، قاله الحافظ ابن حَجَرٍ.

(قَوْلُهُ تَعَالَى) في سورة النِّساء، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «وقول الله ﷿»: (﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾) مواظبين على العدل، مجتهدين في إقامته (﴿شُهَدَاء لِلّهِ﴾) بالحقِّ تقيمون شهاداتِكم لوجه الله تعالى (﴿وَلَوْ﴾) كانت الشَّهادة (﴿عَلَى أَنفُسِكُمْ﴾) بأن تُقِرُّوا عليها؛ لأنَّ الشَّهادة بيان الحقِّ، سواءً كان الحقُّ عليه أو على غيره (﴿أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾) ولو (٣) على أقاربكم (﴿إِن يَكُنْ﴾) أي: المشهود عليه، أو كلُّ واحدٍ منه ومن المشهود له (﴿غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا﴾) فلا تمتنعوا عن إقامة الشَّهادة، فلا تراعوا الغنيَّ لغناه، ولا الفقير لفقره (﴿فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا﴾) بالغنيِّ والفقير وبالنَّظر لهما، فلو لم تكن الشَّهادة لهما أو عليهما صلاحًا لَمَا شرَعها (﴿فَلَا تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ﴾) لِأنْ تعدلوا عن الحقِّ (﴿وَإِن تَلْوُواْ﴾) ألسنتكم عن شهادة الحقِّ أو (٤) حكومة العدل (﴿أَوْ تُعْرِضُواْ﴾) عن أدائها (﴿فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: ١٣٥]) تهديدٌ للشَّاهد لكيلا يقصِّر في أداء الشَّهادة ولا يكتمها، ولأبي ذرٍّ وابن شبويه بعد قوله: «﴿بِالْقِسْطِ﴾ إلى قوله: ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾».

ووجه الاستدلال بما ذكره على التَّرجمة كما قاله ابن المُنَيِّر: أنَّ المدَّعي لو كان مصدَّقًا بلا


(١) في (د): «أو».
(٢) في (ص): «يتكلَّفا».
(٣) زيد في (د): «وكان».
(٤) زيد في (ب) و (س): «عن»، وفي (د): «و».

<<  <  ج: ص:  >  >>