للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ) بضمِّ الكاف وفتح الرَّاء وسكون التَّحتيَّة آخره زايٌ، وسقط قوله «ابن كريز» في رواية الأَصيليِّ (فَقَالَ) معاوية لهما: (اذْهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ) الحسن (فَاعْرِضَا عَلَيْهِ) الصُّلح (وَقُولَا لَهُ، وَاطْلُبَا إِلَيْهِ) قال الكِرمانيُّ: أي: يكون مطلوبكما مفوَّضًا إليه وطلبكما منتهيًا إليه، أي: التزما مطالبه (١) (فَأَتَيَاهُ، فَدَخَلَا عَلَيْهِ، فَتَكَلَّمَا) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «وتكلَّما» بالواو بدل الفاء (وَقَالَا لَهُ) ولأبي ذَرٍّ وحده: «فقالا له» (وطَلَبَا) بالواو، ولغير أبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «فطلبا» (إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمَا) أي: للرَّسولَين، ولأبوي الوقت وذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فقال لهم» (الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ) أي: للرَّسولين ومن معهما: (إِنَّا بَنُو عَبْدِ المُطَّلِبِ، قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هَذَا المَالِ) بالخلافة ما صارت لنا به عادةٌ في الإنفاق، والإفضال على الأهل والحاشية، فإن (٢) تخلَّيت من أمر (٣) الخلافة قطعت العادة (وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ قَدْ عَاثَتْ فِي دِمَائِهَا) بعينٍ مهملةٍ فألفٍ فمثلَّثةٍ فمثنَّاةٍ فوقيَّةٍ، أي: اتَّسعت في القتل والإفساد، فلا تكفُّ إلَّا بالمال (قَالَا) عبد الرَّحمن وعبد الله: (فَإِنَّهُ) أي: معاوية (يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا) أي: من المال (٤) والأقوات والثِّياب (وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ، وَيَسْأَلُكَ) وكان الحسن -فيما قاله ابن الأثير في «الكامل» - قد كتب إلى معاوية كتابًا، وذكر فيه شروطًا، وأرسل معاوية رسولَيه المذكورَين قبل وصول كتاب الحسن إليه، ومعهما صحيفةٌ بيضاءُ مختومٌ على أسفلها، وكتب إليه: أن اكتب إليَّ في هذه الصَّحيفة الَّتي ختمت أسفلها بما شئت فهو لك (قَالَ) الحسن: (فَمَنْ لِي) أي: فمن يتكفَّل لي (بِهَذَا) الَّذي ذكرتماه؟ (قَالَا: نَحْنُ) نتكفَّل (لَكَ بِهِ فَمَا سَأَلَهُمَا) الحسن (شَيْئًا إِلَّا قَالَا: نَحْنُ) نتكفَّل (لَكَ بِهِ) (٥) وسقط من قوله «فما سألهما … » إلى آخره في رواية أبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والكُشْمِيهَنِيِّ، (فَصَالَحَهُ) الحسن على ما وقع من الشُّروط رعايةً لمصلحةٍ دينيَّةٍ (٦) ومصلحة الأمة، وقيل: إنَّ معاوية أجاز الحسن بثلاث مئة ألفٍ وألف (٧) ثوبٍ وثلاثين عبدًا ومئة جملٍ،


(١) في (م): «مطالبته» كذا في الكِرماني.
(٢) في (د): «فإذا».
(٣) في (د): «أمور».
(٤) في (م): «الأموال».
(٥) قوله: «فما سألهما … لك به»: سقط من (م).
(٦) في (د) و (م): «دينه».
(٧) في (ب) و (د ١) و (س): «ألف».

<<  <  ج: ص:  >  >>