للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقرأت في «كامل ابن الأثير»: أنَّ الحسن لمَّا سلَّم معاوية أمر الخلافة؛ طلب منه (١) أن يعطيه الشُّروط الَّتي في الصَّحيفة الَّتي ختم عليها معاوية، فأبى ذلك معاوية، وقال: قد أعطيتك ما كنت (٢) تطلب، وكان الَّذي طلب الحسن منه أن يعطيه ما في بيت مال الكوفة، ومبلغه خمسة آلاف ألفٍ وخراج دار بجرد من فارس، ثمَّ انصرف الحسن إلى المدينة، قال الكِرمانيُّ: وقد كان يومئذٍ الحسن أحقَّ النَّاس بهذا الأمر، فدعاه ورعه إلى ترك المُلك رغبةً فيما عند الله، ولم يكن ذلك لعلَّة ولا لذلَّة ولا لقلَّة، فقد بايعه على الموت أربعون ألفًا، وفيه دلالة على جواز النُّزول عن (٣) الوظائف الدينيَّة والدنيويَّة بالمال، وجواز أخذ المال على ذلك وإعطائه بعد استيفاء شرائطه، بأن يكون المنزول له أَولى من النَّازل، وأن يكون المبذول من مال الباذل.

(فَقَالَ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «قال» (الحَسَنُ) أي: البصريُّ: (وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ) نُفيعَ بن الحارث الثَّقفيَّ (يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى المِنْبَرِ وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ، وَهْوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى) الواو في قوله: «والحسن»، وفي قوله: «وهو يقبل» للحال (وَيَقُولُ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ) تثنية فئة، أي: فرقتين (عَظِيمَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ).


(١) «منه»: مثبتٌ من (د).
(٢) في (ص) و (م): «كتبت».
(٣) في (م): «على جواز».

<<  <  ج: ص:  >  >>