للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عبد الحميد (عَنْ مُغِيرَةَ) هو (١) ابن مِقْسَم الكوفيِّ، عن عامرٍ، عن جابرٍ: (فَبِعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ المَدِينَةَ) فيه الاشتراط بخلاف التَّعليق السَّابق (وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ (وَغَيْرُهُ) أي: عن جابرٍ، ممَّا سبق مطوَّلًا في «باب (٢) الوكالة» [خ¦٢٣٠٩] (لَكَ) ولأبي ذَرٍّ: «ولك» (ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ) وليس فيه دلالةٌ على الاشتراط (وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ) ممَّا وصله البيهقيُّ من طريق المنكدر بن محمَّد بن المنكدر، عن أبيه (عَنْ جَابِرٍ: شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينَةِ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: عَنْ جَابِرٍ: وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ) أي: إلى المدينة، وكذا وصله الطبراني أيضًا وليس فيه ذكر الاشتراط أيضًا. (وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ) محمَّد بن مسلم (٣) بن تدرس ممَّا وصله البيهقيُّ (عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينَةِ) وهو عند مسلمٍ من هذا الوجه لكنْ قال: قلت: على أنَّ لي ظهره إلى المدينة قال: «ولك ظهره إلى المدينة» (وَقَالَ الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران، ممَّا وصله الإمام أحمد ومسلم (عَنْ سَالِمٍ) هو ابن أبي الجَعْد (عَنْ جَابِرٍ: تَبَلَّغْ) بفوقيَّةٍ وموحَّدةٍ مفتوحَتين ولامٍ مشدَّدةٍ فغينٍ معجمةٍ بصيغة الأمر (عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ) وليس فيه ما يدلُّ على الاشتراط، وللنَّسائيِّ من طريق ابن عيينة عن أيُّوب: «وقد أعرتك ظهره إلى المدينة».

(قَالَ أَبُو عَبْدِ الله) البخاريُّ: (الاشتِرَاطُ) في العقد عند البيع (أَكْثَرُ) طرقًا (وأَصَحُّ عِنْدِي) مخرجًا من الرِّواية الَّتي لا تدلُّ عليه، لأنَّ الكثرة تفيد القوَّة، وهذا وجهٌ من وجوه التَّرجيح، فيكون أصحَّ، ويترجَّح أيضًا: بأنَّ الَّذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة وهم حفاظ، فيكون حجَّةً، وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافيةً لرواية من ذكره؛ لأنَّ قوله: «لك ظهره» و «أفقرناك ظهره» و «تَبَلَّغ عليه» لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك. وبهذا الحديث تمسَّك الحنابلة لصحَّة شرط البائع نفعًا معلومًا في المبيع، وهو مذهب المالكيَّة في الزَّمن اليسير دون


(١) «هو»: مثبتٌ من (ص).
(٢) «باب»: سقط من (د).
(٣) في جميع النسخ: «أسلم» وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>