للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المفسِّر والمفسَّر، وأبرزته لضرورة البيان، والمعنى: إن قال أحدٌ: ترك القتال عزيمةٌ، والقتال رخصةٌ تتعاطى عند الحاجة (لِقِتَالِ) أي: لأجل قتال (رَسُولِ اللهِ فِيهَا) مستدلًّا بذلك (فَقُولُوا) له: ليس الأمر كذلك (إِنَّ اللهَ) تعالى (قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ) خصيصةً له (وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي) الله في القتال فقط (فِيهَا) أي: مكَّة، وهمزة «أَذِنَ» مفتوحةٌ، ويجوز ضمُّها على البناء للمفعول، ولأبي ذَرٍّ كما في الفرع وأصله (١) إسقاط لفظة: «فيها» اختصارًا للعلم به، فقال: أذن لي (سَاعَةً) أي: في ساعةٍ (مِنْ نَهَارٍ) وهي من طلوع الشَّمس إلى العصر؛ كما في حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه عند أحمد، فكانت مكَّة في حقِّه في تلك السَّاعة (٢) بمنزلة الحِلِّ (ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ) أي: تحريمها المقابل للإباحة المفهومة من لفظ «الإذن» في اليوم المعهود وهو يوم الفتح، إذ عود حرمتها كان في يوم صدور هذا القول لا في غيره (كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ) الذي قبل يوم الفتح (وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ) الحاضرُ (الغَائِبَ) بالنَّصب مفعول «الشَّاهد»، ويجوز كسر لام «لِيبلِّغ» وتسكينها، فالتَّبليغ عن الرَّسول فرض كفايةٍ (فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ) المذكور: (مَا قَالَ عَمْرٌو؟) أي: ابن سعيدٍ المذكور في جوابك، فقال: (قَالَ) عمروٌ: (أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ أنَّ مكَّةَ (٣)) يعني: صحَّ سماعك وحفظك، لكن ما فهمت المعنى؛ فإنَّ مكَّة (لَا تُعِيذُ) بالمُثنَّاة الفوقيَّة والذَّال المُعجَمَة، أي: لا تعصم (عَاصِيًا) من إقامة الحدِّ عليه، وفي رواية غير الأربعة (٤): «إنَّ الحرم لا يُعيذ» بالمُثنَّاة التَّحتيَّة «عاصيًا» (وَلَا فَارًّا) بالفاء، والرَّاء المُشدَّدة (بِدَمٍ) أي: مصاحبًا بدمٍ، ومتلبِّسًا به،


(١) «وأصله»: سقط من (ص).
(٢) في (م): «الحالة».
(٣) «أنَّ مكَّة»: ليس في (م).
(٤) «غير الأربعة»: مثبتٌ من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>