للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأبي ذرٍّ وحده: «فيُعصِّبوه (١)» بالفاء وحذف النُّون، كذا في غير ما نسخةٍ من المقابل على «اليونينيَّة» المصحَّحة بحضرة إمام النُّحاة في عصره ابن مالكٍ مع جمعٍ من الحفَّاظ، والأصول المعتمدة، وقال الحافظ ابن حجرٍ في «الفتح»: «ووقع في غير البخاريِّ»: «فيُعصِّبونه» أي: بالنُّون؛ والتَّقدير: فهم يُعصِّبونه، أو: فإذا هم يُعصِّبونه، ولعلَّه لم يقف على رواية الأكثرين بالنُّون (فَلَمَّا أَبَى اللهُ ذَلِكَ بِالحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ اللهُ؛ شَرِقَ) ولأبي ذرٍّ: «أعطاك شَرِقَ» (٢) بفتح الشِّين المعجمة وبعد الرَّاء المكسورة قافٌ، أي: غصَّ ابن أُبيٍّ (بِذَلِكَ) الحقِّ الذي أعطاك الله، وسقط لفظ الجلالة بعد «أعطاك» لدلالة الأولى (فَذَلِكَ) الحقُّ الذي أَتيتَ به (فَعَلَ بِهِ ما رَأَيْتَ) من فِعْله وقوله القبيح (فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ، وَكَانَ النَّبيُّ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عنِ المُشْرِكِيْنَ وَأَهَلِ الكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللهُ، وَيَصْبِرُونَ على الأَذَى، قال اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيرًا﴾ (٣) الآيَةَ [آل عمران: ١٨٦]) هذا حديثٌ آخر أورده (٤) ابن أبي حاتمٍ في «تفسيره» عن (٥) السَّابق بسند البخاريِّ، وقال في آخره: «وكان رسول الله يتأوَّل في العفو ما أمره الله به حتَّى أذن الله فيهم» فكلُّ من قام بحقٍّ أو أمر بمعروف أو نهى عن منكرٍ؛ فلا بدَّ أن يُؤذَى، فما له دواءٌ إلَّا الصَّبر في الله، والاستعانة به، والرُّجوع إليه (وَقَالَ اللهُ: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم … ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ [البقرة: ١٠٩]) زاد أبو نُعيمٍ في «مستخرجه» من وجهٍ آخر ما تظهر به المناسبة؛ وهو قوله: ﴿فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ﴾ [البقرة: ١٠٩] (وَكَانَ النَّبِيُّ يَتَأَوَّلُ العَفْوَ) ولأبي ذرٍّ: «في العفو» (مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ (٦)، حَتَّى أَذِنَ اللهُ) له (فِيهِمْ) بالقتال، فتَرَك العفو عنهم؛ أي (٧): بالنِّسبة للقتال، وإلَّا فكم عفا


(١) في (ب): «فيعصِّبونه»، وفي (ص): «فيعصِّبون».
(٢) «ولأبي ذرٍّ: أعطاك؛ شرق»: ليس في (د).
(٣) ﴿كَثِيرًا﴾: ليس في (د).
(٤) في (ب) و (س): «أفرده»، وفي (د): «رواه».
(٥) في (د) و (م): «غير»، ولا يصحُّ.
(٦) «به»: ليس في (م).
(٧) «أي»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>