للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان قد تخلَّف عنها، كذا نقله في «الفتح» عن الواقديِّ و «إكليل الحاكم» وسقط لغير أبي ذرٍّ «ابن أبيٍّ» (جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) وكان من المُخلِصين وفضلاء الصَّحابة (إِلَى رَسُولِ اللهِ ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ، فَأَعْطَاهُ) قميصه ليكفِّن فيه أباه، فالإعطاء إنَّما وقع لابنه العبد الصَّالح، وقيل: إنَّ عبد الله المنافق كان أعطى العبَّاس يوم بدرٍ قميصًا لمَّا أُسِر العبَّاس، فكافأه النَّبيُّ على ذلك لئلَّا يكون لمنافقٍ منَّةٌ عليهم (١) (ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ لِيُصَلِّيَ) زاد أبوا ذرٍّ والوقت وابن عساكر والأصيليُّ: «عليه» (فَقَامَ عُمَرُ) بن الخطَّاب رضي الله تعالى عنه (فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تُصَلِّي عَلَيْهِ) وفي نسخةٍ: «أتصلِّي عليه» بإثبات همزة الاستفهام الإنكاريِّ (وَ) الحال أنْ (٢) (قَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ (٣)؟!) قيل: لعلَّه قال ذلك بطريق الإلهام، وإلَّا فلم يتقدَّم نهيٌ عن الصَّلاة على المنافقين، كما يرشد إليه قوله في آخر هذا الحديث: «فأنزل الله: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا (٤)[التوبة: ٨٤]» وزعم بعضهم: أنَّ عمر اطَّلع على نهيٍ خاصٍّ في ذلك، وأحسن ما قيل: إنَّه فهم النَّهي من قوله تعالى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠] من حيث إنَّه سوَّى بين الاستغفار وعدمه في عدم النَّفع، وعلَّل ذلك بكفرهم، وقد ثبت في الشَّرع امتناع المغفرة لمن مات كافرًا، والدُّعاء بوقوع ما عُلِم انتفاء وقوعه شرعًا أو عقلًا ممتنعٌ، ولا ريب أنَّ الصَّلاة على الميِّت المشرك استغفارٌ له ودعاءٌ، وقد نُهِي عنه، فتكون الصَّلاة (٥) عليه منهيًّا عنها، هذا مع ما عُرِف من صلابة عمر في الدِّين وكثرة بغضه للمنافقين، وقال الزَّين بن المُنيِّر -فيما حكاه عنه في «الفتح» -: وإنَّما قال عمر ذلك عَرْضًا على النَّبيِّ ومشورةً لا إلزامًا، وله عوائد بذلك، ولا يبعد أن يكون النَّبيُّ أَذِن له في مثل ذلك، فلا يستلزم (٦) ما وقع من عمر أنَّه اجتهد مع وجود النَّصِّ،


(١) في (ص): «عليه».
(٢) «الحال أن»: ليس في (د).
(٣) «عليه»: سقط من (د).
(٤) ﴿مَّاتَ أَبَدًا﴾: ليس في (د).
(٥) في (د): «صلاته»، وليس فيها «عليه».
(٦) في (م): «يلزم».

<<  <  ج: ص:  >  >>