للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نبيِّهم إلَّا كان عليهم تِرَة، فإن شاء عذَّبهم، وإن شاء غفر لهم» رواه الترمذي، أو في العمر مرَّةً واحدةً؛ لأنَّ الأمر المطلق لا يقتضي تكرارًا، والماهية تحصل بمرَّةٍ، أو في القعود آخر الصلاة بين التشهُّد والسَّلام، قاله إمامُنا الشَّافعيُّ والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهي (١) الأخيرة، وإسحاق بن رَاهُوْيَه، ونصُّه: إذا تركها عمدًا؛ بطلت صلاته، أو سهوًا؛ رجوتُ أن تُجزِئَه، وابن الموَّاز من المالكيَّة، واختاره ابن العربيِّ منهم أيضًا (٢)، وألزم العراقيُّ القائل بوجوبها كلَّما ذكر -كالطحاوي- أن يقول به في التشهُّد؛ لتقدُّم ذكره في التشهُّد، وفيه ردٌّ على مَن زعم أنَّ الشافعيَّ شذَّ في ذلك، كأبي (٣) جعفرٍ الطبريِّ والطحاويِّ وابن المنذر والخطَّابيِّ، كما حكاه القاضي عياض في «الشفاء»، وفي كتابي «المواهب اللدنية بالمنح المحمَّدية» ما يكفي ويَشفي، وسقط لأبي ذرٍّ قوله: «﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ … » إلى آخره، وقال بعد ﴿عَلَى النَّبِيِّ﴾: «الآيةَ»، وقد انتزع النوويُّ من الآية الجمع بين الصَّلاة والسَّلام، فلا يُفرَدُ أحدهما من الآخر، قال الحافظ ابن كثير: والأَولى أن يقال: تسليمًا.

(قَالَ أَبُو العَالِيَةِ) رُفيعٌ -بالتَّصغير- ابن مِهْران الرِّياحيُّ؛ بكسر الراء بعدها تحتيَّة وبعد الألف حاءٌ مهملة، مولاهم البصريُّ، أحد أئمَّة التابعين، أدرك الجاهلية، ودخل على أبي بكرٍ، وصلَّى خلف عمر، وحفظ القرآن في خلافته، وتوفِّي سنة تسعين في شوَّالٍ، وقال البخاريُّ (٤) سنة ثلاث


(١) في (د) و (م): «في».
(٢) «أيضًا»: ليس في (د).
(٣) في (ص): «كأبوي».
(٤) زيد في (د) و (م): «في».

<<  <  ج: ص:  >  >>