للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال البخاريُّ: (وَقَالَ لِي (١) إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أُويسٍ: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريَّ (عَنْ) حُكم (ظِهَارِ العَبْدِ، فَقَالَ: نَحْوَ ظِهَارِ الحُرِّ) كالطَّلاق. (قَالَ مَالِكٌ: وَصِيَامُ العَبْدِ) في كفَّارة الظِّهار (شَهْرَانِ) كالحرِّ، واختلف في الإطعام والعتق، فذهب الحنفيَّة والشَّافعيَّة إلى أنَّه لا يجزئه إلَّا الصِّيام فقط، وقال ابن القاسم عن مالكٍ: إن أطعم بإذن سيِّده أجزأه (وَقَالَ الحَسَنُ بْنُ الحُرِّ) بضم الحاء المهملة وتشديد الراء، ابن الحكم النَّخعيُّ الكوفيُّ، نزيل دمشق، وليس له في البخاريِّ إلَّا هذا، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي كما في «الفتح»: «ابن حَيٍّ» بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية، نسبةً لجدِّ أبيه، وهو الحسن بن صالح بن حيٍّ الهَمْدانيُّ الثَّوريُّ الفقيه، أحد الأعلام، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي ممَّا في الفرع كأصله (٢): «الحسن» فقط من غير نسبةٍ، فيحتملهما (ظِهَارُ الحُرِّ وَالعَبْدِ مِنَ الحُرَّةِ وَالأَمَةِ سَوَاءٌ) إذا كانت الأمَة زوجةً، فلو قال السَّيِّد لأمتهِ: أنت عليَّ كظهر أمِّي لم يصحَّ عند الشَّافعيَّة لاشتراطهم الزَّوجيَّة خلافًا للمالكيَّة، واحتجُّوا بأنَّه فرجٌ حلالٌ فيحرم بالتَّحريم، ومنشأُ الخلاف هل تدخلُ الأمَة في قوله تعالى: ﴿مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم﴾ [المجادلة: ٢] قال في «التوضيح»: ولا شكَّ أنَّها من النِّساء لغةً، لكن العُرف خَصَّصَ (٣) هذا اللَّفظَ بالزَّوجات، وقد أخرجَ ابن الأعرابيِّ في «معجمه» من طريق همَّام: سئل قتادةُ عن رجلٍ ظاهر من سرِّيَّته، فقال: قال الحسن وابن المسيَّب وعطاء، وسليمان بن يسار: مثل ظهار الحرَّة (وَقَالَ عِكْرِمَةُ) فيما وصله إسماعيلُ القاضي بسندٍ لا بأس به: (إِنْ ظَاهَرَ) الرَّجل (مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ) الحرائر، وهذا مذهب الحنفيَّة والشَّافعيَّة،


(١) «لي»: ليست في (ص).
(٢) في (م): «وأصله». «كأصله»: ليست في (س).
(٣) في (د): لكن العرب تخصص.

<<  <  ج: ص:  >  >>