للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تُوُفِّي أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ) صخر (بْنُ حَرْبٍ) بالشَّام وجاءها نَعيُهُ (فَدَعَتْ (١) أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ) أي: طلبت طِيبًا (٢) (فِيهِ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فيها» (صُفْرَةٌ، خَلُوقٌ) بوزن صبور ضربٌ من الطِّيبِ (أَوْ غَيْرُهُ) ولأبي ذرٍّ: «صفرةُ خلوقٍ» بإضافة صفرةٍ لتاليه «أو غيره» بالجرِّ عطفًا على المضاف إليه، ولغير أبي ذرٍّ بالرَّفع (فَدَهَنَتْ مِنْهُ) من الخلوق (جَارِيَةً) لم أقفْ على اسمها (ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا) أي: مَسحتْ أمُّ حبيبةَ بجانبي وجه نفسها، وَجَعْلُ العارضين ماسحَين تَجوُّزٌ (٣)، والظَّاهر: أنَّها جعلت الصُّفرَة في يديها ومسحتْها (٤) بعارضَيْها، والباء للإلصاق أو الاستعانة، ومسح يتعدَّى بنفسه وبالباء، تقول: مسحتُ رأسِي وبرأسِي، وزاد في «الجنائز»: «وذراعَيها» [خ¦١٢٨٠] (ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ (٥): لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ) نفيٌ بمعنى النَّهي (أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ) المصدر المنسبك من أن تحدَّ فاعلُ يحل، وفوقَ ظرفُ زمان؛ لأنَّه أُضِيف إلى زمانٍ (إِلَّا عَلَى زَوْجٍ) إيجاب للنفِي، والجار والمجرور يتعلَّق بتُحِدَّ فيكون استثناءً مفرغًا (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) من تمام الاستثناء؛ لأنَّ التَّقدير: أن تحدَّ على ميِّت فوق ثلاثٍ فقوله: إلَّا على زوجٍ مستثنى من ميِّت المقدَّر، وقوله: أربعة أشهرٍ، مستثنى من الفوقيَّة لأنَّ المراد بالفوقيَّة: زمنٌ طويلٌ، استثنى منه أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، ويحتملُ أن يكون التَّقدير: إلَّا أن تحدَّ على زوجٍ (٦) أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، فيكون الاستثناءُ بهذا التَّقديرِ متَّصلًا، ويكون على زوجٍ متعلِّقًا بالمحذوفِ، أو يكون التَّقدير: إلَّا على زوجٍ فإنَّها تحدُّ عليه أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، فيكون أربعة أشهرٍ معمولًا لـ «تُحِدَّ»، وعشرًا معطوفًا (٧) عليه.


(١) في (د) زيادة: «فطلبت».
(٢) «أي طلبت طيبًا»: ليست في (د).
(٣) قوله: «تَجوُّزٌ» زيادة لا بدَّ منها لبيان المعنى، وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٢٧٣).
(٤) في (ص): «مسحتهما».
(٥) في (م) و (د) زيادة: «على المنبر».
(٦) في (د): «زوجها».
(٧) في (د): «معطوف».

<<  <  ج: ص:  >  >>