الآية السادسة والتسعون بعد المائة: قول الله عز وجل: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}[البقرة:١٩٦].
أخرج ابن أبي حاتم عن صفوان بن أمية رضي الله عنه:(أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متضمخاً بالزعفران عليه جبة، فقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ فأنزل الله:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}[البقرة:١٩٦]، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل عن العمرة؟ قال: هأنذا، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألق عنك ثيابك، ثم اغتسل، واستنشق ما استطعت، ثم اصنع ما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك).
وهل يجوز للمحرم التضمخ بالطيب؟
الجواب
لا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:(لا يلبس القمص) فالمحرم لا يلبس قميصاً، (ولا العمائم ولا سراويل)، والمحرم لا يلبس سروالاً، (ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران) يعني: الثوب الذي فيه طيب لا يلبسه.
وهذا الرجل جاء متضمخاً بالزعفران، وعليه جبة، ويسأل عن العمرة، فأنزل الله هذه الآية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له:(ألق عنك جبتك)، فالجبة التي عليك لا تنفع في الإحرام.
(ثم اغتسل)، من أجل أن تذهب رائحة الزعفران.
(واستنشق ما استطعت) من أجل أن تزيله، (ثم ما كنت صانعاً في حجك فاصنع في عمرتك) يعني: نفس هيئة الطواف في الحج هي في العمرة، ونفس هيئة السعي في الحج هي في العمرة، ومثلما تحلق أو تقصر في الحج، فاصنع في العمرة مثله.