للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[الضحك]

الأمر الرابع: الضحك في الصلاة، فمن ضحك في صلاته فقد بطلت؛ فقد أجمع أهل العلم على أن الضحك في الصلاة مبطل لها، وهذا الإجماع حكاه الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى.

ومن ابتسم في صلاته فأكثر العلماء على أن الصلاة لا تبطل بذلك، لكن الذي يسبب البطلان هو القهقهة والضحك.

وجمهور العلماء على أن صلاة من ضحك فيها باطلة والوضوء صحيح، وانفرد الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال: تبطل الصلاة والوضوء، واستدل على ذلك بحديث ضعيف فيه: (أن قوماً ضحكوا في الصلاة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الوضوء والصلاة).

ورد عليه العلماء فقالوا: أولاً: الحديث لا يثبت، ثانياً: أنه مناقض للأصول؛ إذ كيف يكون الشيء ناقضاً في الصلاة، ولا يكون ناقضاً خارجها؟!! ولذلك لو أن إنساناً توضأ ثم لقي إنساناً فضحك معه فوضوءه لا يبطل باتفاق الحنفية، وغيرهم يقولون: لا يبطل وضوءه ولو ضحك في الصلاة؛ إذ كيف يبطل الضحك الوضوء في الصلاة ولا يبطله خارج الصلاة؟ وردوا على الحنفية بأن قياسكم هذا مناقض للأصول.