للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[تعمد القيء]

الأمر السابع: تعمد القيء، إلا إذا غلبه وكان طاهراً يسيراً أي: قليلاً ولم يبتلع منه شيئاً.

وهذه كلها احترازات، فإذا ابتلع منه شيئاً فقد تحقق أنه أكله؛ لأن القيء نتاج الطعام.

وقولهم: وكان طاهراً لأنه إذا مكث الطعام في جوف الإنسان زماناً فتغيرت رائحته وتغير لونه فإنه قد خرج من حد الطهارة إلى النجاسة، فهذا أيضاً تبطل به الصلاة، وإذا تعمد القيء مطلقاً بطلت صلاته.

إذاً: لا تبطل الصلاة إذا ذرعه القيء، أي: غلبه وكان طاهراً، أي: لم يتغير؛ بأن أكل قبل قليل ثم قاء، وكان شيئاً يسيراً وليس كثيراً.