للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم من صلى قائماً خلف إمام قاعد

ثالثاً: عدم نقص الإمام في القدرة على الأركان عن المأموم، فلا يصلي قادر على القيام خلف عاجز عنه.

ويرد عليه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بأنه (صلى قاعداً والصحابة من خلفه قيام).

واختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: (وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون) هل هو منسوخ أم أنه يفرق بين من ابتدأ الصلاة قائماً ثم جلس، ومن ابتدأها قاعداً من البداية، فتصوروا لو أننا نصلي جماعة وليس فينا قارئ إلا مقعد، أو أننا لا نعرف شروط الصلاة ولا أركانها، وما فينا إلا فقيه لا يقدر على القيام إما لعذر دائم أو لعذر طارئ، فهل يصلي بنا جاهل لا يعرف عن شروط الصلاة ولا عن أركانها شيئاً أم الفقيه؟