الرابع: السجود على ما فيه رفاهية، قال سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين: الصلاة على الطنفسة محدثة، وهي مثل هذا الفراش الذي يسمى بالموكيت، ومع هذا بعض الناس لشيء في نفسه يأتي من بيته بسجادة فيفرشها فوق هذا الفراش ويسجد عليه، فلو أنه ترك هذا الترف لكان خيراً له، ولا يتميز عن الناس.
والمالكية يقولون: يستحب السجود على الأرض أو على الحصير، قالوا: ولا يسجد على شيء سميك، اللهم إلا إذا كان وقفاً من قبل بناء المسجد، والحقيقة أن الأمر واسع إن شاء الله، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شكا إليه الصحابة الحر فلم يشكهم، يعني ما التفت إلى شكواهم، ثم أذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يبسط أحدهم ثوبه فيسجد عليه، فدل ذلك على أن الإنسان لو بسط رداء أو ثوباً من غير ترفه فلا حرج في ذلك إن شاء الله والصلاة صحيحة.