أوله: إذا ارتفعت الشمس وحلت السبحة أي: جازت، والسبحة هي: النافلة، ومنه قول الصحابي:(صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم صلى العشاء ولم يسبح بينهما شيئاً) أي: لم يتنفل.
ومنه أيضاً حديث ابن عمر رضي الله عنهما:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته في السفر: يومئ بركوعه وسجوده حيث ما توجهت به)، فمعنى: يسبح على راحلته أي: يتنفل، أما صلاة الفريضة فلا تكون إلا على الأرض، فالسبحة هنا معناها: النافلة، وتحل النافلة إذا طلعت الشمس ورؤيت من وراء البيوت، أي: ما بعد طلوع الشمس بعشر دقائق أو ربع ساعة، وبعد ذلك يجوز للناس أن يتنفلوا.
فأوله: إذا ارتفعت الشمس وحلت السبحة وفوق ذلك قليلاً.
وآخره: إذا زالت الشمس من يوم العيد، أي: مالت ناحية المغرب؛ لأنه معروف أن الشمس تطلع من جهة المشرق، فيبدو للإنسان ظل طويل في جهة المغرب، ثم بعد ذلك كلما ارتفعت الشمس كلما تقلص حجم الظل، وساعة استوائها في كبد السماء يكون الإنسان ليس عنده ظل، فإذا بدأ الظل في الزيادة عرفنا أن الشمس قد زالت ودخل وقت صلاة الظهر، فإذا صار ظلك مثلك فقد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، فإذا صار ظلك مثليك فقد دخل الوقت الضروري للظهر والعصر معاً، بحيث أنه من أخر الصلاة إلى ذلك الوقت من غير عذر صلاها، وأصحاب الأعذار هم: المريض، والمسافر، والناسي، وكذلك الحائض لو طهرت، والصبي لو احتلم، والمجنون لو عقل فنقول له: قم وصل الظهر والعصر.
وقوله: إذا زالت الشمس من يوم العيد، قال مالك: مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا -أي: عند أهل المدينة- في وقت الفطر والأضحى: أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة، أي: جازت.
ولو فات الناس وقت صلاة العيد فإنهم يقضونها في اليوم التالي.