للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأغسال الواجبة]

الغسل على نوعين: غسل واجب وغسلٌ مستحب، ويكون الغسل واجب في أربعة أحوال: أولها: الجنابة، فإذا أصابت الإنسان جنابة وجب عليه الغسل.

ثانيها: غسل المسلم إذا مات.

ثالثها: غسل الكافر إذا أسلم.

رابعها: غسل المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض أو النفاس.

هذه أربعة أحوال الغسل فيها فرض.

فغسل الجنابة فرض، وكلمة الجنابة معناها: البعد، كما قال الله عز وجل: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ} [النساء:٣٦]، والجنب سمي جنباً لأنه بعيد من العبادة، هذه هي الحالة الأولى من موجبات الغسل.

الحالة الثانية: غسل المسلم إذا مات؛ لأنه إذا مات يجب علينا معشر المسلمين أن نغسله، ولو أنا دفناه من غير غسل ومن غير عذر فإننا آثمون، لكن قد يكون في مكان ليس فيه ماء مثلاً أو قد يكون بدنه مهترئاً بحيث لو غسل تزايل، كما في حالة الغريق الذي لم نجد جثمانه إلا بعد ثلاثة أيام أو أكثر، ففي هذه الحالة يكون بدنه مهترئاً بحيث لو غسل سيتزايل، ففي هذه الحالة لا يجب غسله.

الحالة الثالثة: غسل الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ لما ثبت في حديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغتسل.

الحالة الرابعة: غسل المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض أو النفاس.