٤ - الغسل من حمل الميت؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:(من غسل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ).
٥ - الغسل لدخول مكة.
٦ - غسل يوم عرفة.
أما غسل يوم الجمعة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(غسل الجمعة واجب على كل محتلم)، ويحمل على ذلك الغسل في العيدين؛ لأنه لما كانت الجمعة عيداً فيوم الفطر ويوم النحر من باب أولى؛ ولأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثبت عنه أنه كان يغتسل يوم الجمعة والعيدين.
ثالثاً: غسل حمل الجنازة، فإنه يستحب لك بعدها أن تغتسل.
رابعاً: غسل الإحرام، فإذا أردت أن تحرم بالنسك في الحج أو العمرة فيستحب لك أن تغتسل، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام.
خامساً: يستحب غسل دخول مكة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى ذي طوى بات بها، ولما أصبح اغتسل ودخل مكة، وهذا من باب التعظيم لحرم الله عز وجل.
أما غسل الجنابة فيدل على وجوبه قول الله عز وجل:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}[المائدة:٦]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:(إنما الماء من الماء)، وقوله صلى الله عليه وسلم:(إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) أي: وإن لم ينزل.