رجل دخل في الصلاة والإمام راكع فأتى بتكبيرة ليدرك الركوع، فلم يظهر أللإحرام كانت أم للركوع، فما حكم صلاته؟
الجواب
لو أن إنساناً جاء والإمام راكع فكبر ونوى بهذه تكبيرة الركوع فإن صلاته تبطل؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته:(إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن)، فتكبيرة الإحرام ركن، وعند جمهور أهل العلم لا يجزئ فيها إلا لفظة (الله أكبر) فلو قال: (الله أعظم) أو قال: (الله أجل) لا تصح صلاته.
فإذا وجدت الإمام راكعاً فكبر وانو بذلك تكبيرة الإحرام، ولا يضرك بعد ذلك لو ركعت دون تكبير؛ لأن تكبيرة الانتقال سنة.