الآية الثانية والعشرون بعد المائتين قول الله عز وجل:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}[البقرة:٢٢٢].
روى مسلم والترمذي عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت -ومعنى يجامعوها في البيوت أي: يساكنوها- فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}[البقرة:٢٢٢] فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) فاليهود كانوا أصحاب السيطرة الثقافية والتوجيه الفكري في المدينة، وكان الأوس والخزرج أهل أوثان، فكانوا إذا اختلفوا في شيء رجعوا إلى اليهود بوصفهم أهل العلم بالكتاب الأول، ومما عرفوه من ثقافة اليهود أن المرأة إذا حاضت اعتزلوها تماماً فلم يؤاكلوها، يعني لا يقعدوا معها في سفرة واحدة، ولا يضاجعونها، أي: أن اليهودي لا ينام مع المرأة الحائض في فراش واحد، ولا يجامعوها في البيوت، حتى الغرفة التي هي فيها لا يقعد معها فيها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فقال:((فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ))، وفسر الرسول صلى الله عليه وسلم الاعتزال بقوله:(اصنعوا كل شيء إلا النكاح)، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعامل المرأة التي تكون حائضاً معاملة عادية، كما قالت أمنا عائشة:(كان يكون علي الحيض فيأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتزر فيباشرني وأنا حائض).
وكذلك كان يضع رأسه في حجر عائشة فيرتل القرآن وهي حائض، فتكون عائشة رضي الله عنها حائضاً والرسول عليه الصلاة والسلام يضع رأسه في حجرها ويرتل القرآن.
فيا عبد الله! إذا حاضت الزوجة فممنوع عليك الجماع في الفرج فقط، أما ما كان دون ذلك فلا إشكال.