للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[سبب نزول قوله تعالى: (الطلاق مرتان)]

الآية التاسعة والعشرون بعد المائتين: قول الله عز وجل: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة:٢٢٩].

أخرج الترمذي والحاكم وغيرهما عن عائشة قالت: (كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة وأكثر) يعني: في الجاهلية ما كان هناك حد للطلاق، فهو يطلقها وهي في العدة ثم يرجعها، وبعد فترة يطلقها وهكذا، ولو طلقها مائة مرة أو أكثر، قالت: (حتى كان رجل قال لامرأته: والله! لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبداً) قال لها: أنا لن أطلقك ولن أدعك زوجة، سأجعلك معلقة (قالت له: كيف ذلك؟ قال لها: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة:٢٢٩]) أي: أنه قال لها: كل مرة سأطلقك إلى قبل نهاية عدتك بقليل فأراجعك، فمثلاً: غداً أطلقك ثم تعتدي ثلاثة قروء وقبل نهاية عدتك أراجعك، وهكذا تبقين معلقة، فالمرأة رضي الله عنها ما صبرت على هذا الظلم، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} يعني لا يستطيع -حتى ولو كانت نيته نية سوء- أن يعلقها إلا مرتين وهي تقريباً ثلاثة أشهر ثم بعد ذلك يصبح أمرها بيدها، ((فَإِنْ طَلَّقَهَا)) يعني: للمرة الثالثة {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة:٢٣٠].