للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إمامة الأعرابي للحضري]

المسألة الخامسة: من تكره إمامتهم؟ وهم ما يلي: أولاً: تكره إمامة الأعرابي -ساكن البادية سواء كان عربياً أو أعجمياً- بالحضري، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (لا تؤمن امرأة رجلاً، ولا أعرابي مهاجراً، ولا يؤمن فاجر مؤمناً) رواه ابن ماجة وفي إسناده عبد الله بن محمد التميمي وهو تالف من التلف، قال البخاري: منكر الحديث.

وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به.

وقال غيره: كان يسرق الأحاديث ويخلط المتون، فهذا حديثه لا يصلح للاحتجاج.

فلو أن أعرابياً تفقه في البادية وجاء ليصلي بنا، فهل نقول له: لا تصل بنا لأنك من البادية؟ لا يصح ذلك.

لكن المالكية قالوا: الأغلب أن الأعراب في البادية يخلون بالسنن، حتى الذي يصلي منهم، ولو تأملتم الذين يبيعون الخراف، فإن أغلبهم جاءوا من البادية، وصلاتهم مخالفة للسنة، فالمالكية عندهم وجهة نظر في هذه المسألة، وهي أنه لا يؤم أعرابي -بدوي- حضرياً.