ما حكم الشرع في اتخاذ الطيور للزينة وحبسها، مع العلم أنه يهيأ لها المكان، ويوفر لها الطعام والشراب؟
الجواب
من اتخذ طيوراً فأطعمها وسقاها، وكنها من الحر والقر فلا حرج عليه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:(دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض) معناه: لو حصل أحد الأمرين فقد انتفى الحرج، لو أنك أطعمتها فقد خرجت من الحرج، ولو تركتها تأكل من خشاش الأرض فقد انتفى الحرج، أما أن تحبسها في قفص، ثم لا تطعمها ولا تسقيها حتى تموت، فأنت عاصٍ والجزاء من جنس العمل، من عذب خلق الله عذبه الله.