للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخليفة حكمُ الوكيل إلا في امتناع العزل بدون سبب من الأسباب المبينة في مواضعها من كتب الفقه وأصول الدين (١). ثم نظّر في صحيفة ١١ بين اختلاف المسلمين (الموهوم) وبين اختلاف الأورباويين، وهو تنظير ليس بمستقيم.

[الباب الثاني: في حكم الخلافة]

أطال المؤلف في هذا الباب الترديد والتشكيك في أن الكتاب والسنة لا دليلَ فيهما على وجوب نصب الخليفة، ثم أفصح عن ذلك في صحائف ١٣ - ١٤ - ١٥. فإن كان ينحو بذلك إلى مذهب الخوارج من إنكار وجوب نصب الأمراء، فليذكر أن الأدلة الشرعية غير منحصرة في الكتاب والسنة؛ فإن الإجماع والتواتر وتظاهر الظواهر الشرعية هي دلائل قاطعة تربو على دلالة الكتاب والسنة إذا كانت ظنية.

وقد تواتر بعثُ النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمراءَ والقضاة للبلدان النائية، وأمر بالسمع والطاعة بل وأمر القرآن بذلك أيضًا، فحصل من مجموع ذلك ما أوجب إجماعَ الأمة من عهد الصحابة - رضي الله عنهم - على إقامة الخليفة بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبايعوا أبا بكر - رضي الله عنه - وأطاعه المسلمون في سائر الأقطار ولم ينكر بيعته أحد. وإنما خرج مَنْ خرج إما


= من علماء الإمامية في العصر الحديث، وخاصة بعد الثورة الإيرانية بقيادة آية الله الخميني. راجع على سبيل المثال شمس الدين، محمد مهدي: نظام الحكم والإدارة في الإسلام (بيروت: المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، ط ٢، ١٤١١/ ١٩٩١) وكذلك: في الاجتماع السياسي الإسلامي: المجتمع السياسي الاسلامي محاولة تأصيل فقهي وتاريخي (بيروت: المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، ط ١، ١٤١٢/ ١٩٩٢)؛ العوا، محمد سليم: في النظام السياسي للدولة الإسلامي (القاهرة: دار الشروق، ط ١، ١٤٢٧/ ٢٠٠٦)، ص ٢٥٤ - ٢٩٦.
(١) انظر في ذلك مثلًا: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب: الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق أحمد مبارك البغدادي (الكويت: مكتبة دار ابن قتيبة، ط ١، ١٤٠٩/ ١٩٨٩)، ص ٢٤ - ٢٩؛ الجويني، إمام الحرمين: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد (القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٣٦٩/ ١٩٥٠)، ص ٤٢٥ - ٤٢٦. وانظر تحليلًا وعرضًا مستفيضًا للمسألة في: عثمان، محمد رأفت: رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي (دبي: دار القلم، ط ٢، ١٤٠٦/ ١٤٨٦)، ص ٣٩٤ - ٤٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>