للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو باع عبدًا وُلد عنده، ثم ادعى أنه ابنه، ثبت نسبه، ورد بيعُه إياه؛ لأن النسبَ لا يقبل النقض والبيع يقبل النقض. (١)

٥٧ - وبالأَوْلَى لا يحتمل النسبُ النقلَ بعوض، ولا بدون عوض. وعن ابن بطال حكايةُ الإجماع على أن النسب لا يجوز تحويله، (٢) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لُحْمة كلحمة النسب، ولا يباع ولا يوهب"، (٣) فجعل الولاءَ مشبَّهًا بالنسب في أنه لا يُباع ولا يوهب.

[ما يتوهم أنه يقطع النسب]

يتوهم مَنْ لا علمَ لهم أن المرءَ يستطيع أن يقطع ابنه أو من له نسب، بالخلع أو القطع.

٥٨ - الخلع: وُضعت في طبعة (اللسان) ضمة على الخاء، ولعله اسم مصدر. فأما المصدر القياسي فيجب أن يكون بفتح الخاء.

كان أهلُ الجاهلية يخلعون مَنْ يغضبون عليه، أي يبطلون انتسابه فيهم. فكان الرجل فيهم يأتي بابنه إلى الموسم ويقول: "ألا إني قد خلعت ابني، فإن جَرَّ لم أضمن وإن جُرَّ عليه لم أطلب". (٤) وهذا المخلوع يقال له خليع، وقد جاء ذكرُه في شعر ينسبه بعضُ الرواة إلى امرئ القيس في معلقته، وينسبه الأكثرون إلى تأبط شرًّا وهو قوله:


(١) الدر المختار ورد المحتار، ص ٣٢٦ جزء ٤.
(٢) نيل الأوطار، ص ٣٢٦ جزء ٥.
(٣) رواه الحاكم وابن حبان وصححه عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأعلّه البيهقي. نيل الأوطار ص ٣٢٦ جزء ٥. - المصنف. ورواه الحاكم، وقال: "هذا حديث صحيح ولم يخرجاه". المستدرك على الصحيحين، "كتاب الفرائض"، الحديث ٨٠٧١، ج ٤، ص ٤٩٠.
(٤) قال الزمخشري: "وكان الرجل في الجاهلية إذا غلبه ابنه أو من هو منه بسبيل، جاء به إلى الموسم ثم نادي: أيها الناس، هذا ابني وقد خلعته، فإن جرَّ لم أضمن، وإن جُرَّ لم أطلب، يريد: تبرأت منه". الزمخشري: أساس البلاغة، ج ١، ص ٢٦٣. - المحقق.

<<  <  ج: ص:  >  >>