للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ غاب عن زوجته فبلغها موته أو طلاقه، فظنت وقوع ذلك واعتدت وتزوجت بآخر وولدت أولادًا، ثم تبين خلافُ ما بلغها وكانت قد ولدت أولادًا، فالأولاد للثاني. (١)

[الثاني: الحمل]

١٧ - الحمل منشأ النسب، فكان حريًّا بضبط أحواله الشرعية للاعتداد به (٢) (مبدأً ونهاية). فأقلُّ مدة الحمل بالجنين ستةُ أشهر، وأقصى مدة بقائه في بطن أمه سنتان، (٣) وهذا مذهبُ الحنفية. لا خلاف بين علماء الإسلام في أن أقل مدة الحمل ستةُ أشهر، للإجماع على ذلك.

وأما أقصى مدة الحمل ففيها اختلافٌ كثير؛ ففي المالكي أقصى أمد الحمل خمسُ سنين، (٤) وبه القضاء. (٥) وفي الشافعي أكثرُ مدة الحمل أربعُ سنين، (٦) وفي الحنبلي مثلُ الشافعي. (٧) ولا دليلَ لواحد من هذه المذاهب من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس.

واحتج الحنفيةُ بقول عائشة المرويِّ في سنن الدارقطني وسنن البيهقي، (٨) فهو أمثلُ ما رُوِيَ في هذا الباب، وهو قولُ صاحبيه.


(١) الدر المختار، ص ٧١٤؛ ورد المختار ص ٧١٤ - ٧١٥ جزء ٢.
(٢) رد المحتار ص ٩٦٣ جزء ٢.
(٣) الدر المختار، ص ٩٦٣ جزء ٢.
(٤) شرح التاودي على التحفة، ص ٤٣١ جزء ١، والبناني على عبد الباقي ص ٢٠٥ جزء ٤.
(٥) عند البلاد التي التزمت مذهب مالك.
(٦) المهذب للشيرازي، ص ١٤٢ جزء ٢.
(٧) زاد المستقنع بمختصر المقنع وعليه الروض المربع ومعه نيل المآرب على دليل الطالب، المطبعة الخيرية للخشاب ١٣٢٤، ص ١٦٨ جزء ٢.
(٨) سيأتي ذكره وتخريجه بعد قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>