للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحوق الأوراق النقدية بأصناف الزكاة (١)

أما بعد، حمدًا لله على ما شرع من سننه وأحكامه، وقيض للفقه في الدين من جهابذةِ أعلامه، وكشف لهم مشكلَ المعاني مسفرًا عن لثامه، والصلاة والسلام على رسوله غيث الكون المخمد لقتامه، والمقرب دين الفطرة على أطراف تمامه، وعلى آله وأصحابه الواقفين عند حدوده، المتسمين باتسامه،

فقد كثر في أندية أهل العلم دورانُ الكلام على إجراء الزكاة في الأوراق المالية، وكثر التردُّدُ في إلْحاقها بالأصناف المزكاة أو المعفاة، فتوقف كثيرٌ من الطائفة العلمية في محصولها بإلحاق فروعها بأصولها. وقد تقدم إلينا بعضُ الأصحاب والأبناء الأنجاب في أن نكتب في ذلك ما قررناه لهم غيرَ مرة، فوجب أن نقيِّد لهم ما أحاط به العلم، وبلغ إليه الفهم.

وقد كتبنا في تفريع ذلك ما فيه مقنعٌ لِمَنْ يروم الوقوفَ عند القواعد المسلَّمة في كتب الفروع، ونشر ذلك بجريدة "الوزير" الغراء. (٢) وبقيت لنا لمحةٌ شطرَ مقصد الشريعة من الزكاة، أردنا أن نقدمها أيضًا لأهل النظر حتى ينبجس لكلا الفريقين شِرْبٌ محتضر، فنقول:


(١) مجلة الفجر، لصاحبها أحمد الصافي، المجلد الأول، العدد الحادي عشر، تونس: رمضان ١٣٣٩/ ١٩٢١ (ص ٦٠٣ - ٦٠٩). حرر المصنف هذا التقرير جوابًا على سؤال: "هل تلحق الأوراق المالية بالأصناف المزكاة أو المعفاة من الزكاة؟ " (وقد نقلنا نصه عن التوزري العباسي: الفتاوى التونسية، ج ٢، ص ٦٣٧ - ٦٤٥).
(٢) جريدة الوزير، العدد الخامس والعشرون، ربيع الثاني ١٣٣٩/ ١٩٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>