للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطريق السابع: شهادة السماع (١):

٣٩ - شهادةُ السماع هي شهادةُ جمعٍ لا يُتَصوَّر (في العادة) تواطؤهم على الكذب، بأن يكون عددُ الشهود مستفيضًا دون اشتراط عدالة آحادهم. (٢) يثبت النسب بشهادة السماع من خبر جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب (أي في العادة) بلا شرط عدالة. (٣)

في المالكي موافقة في النسب وغيره (٤) من أمورٍ سبعةٍ وعشرين. (٥) ويُشترط في ثبوت النسب بشهادة السماع أن يكون المشهود له حائز النسب؛ لأن القاعدة في المذهب المالكي أن شهادة السماع تنفع الحائزَ ولا يُفتكُّ بها من يد حائز. (٦) وفي الشافعي موافقة في ثمانية أمور: منها النسب إلى القبيلة والأب، وكذا إلى الأم في الأصح. (٧) وفي الحنبلي موافقة في اثني عشر أمرًا مختلفة، (٨) وبعضُ هذه الأمور الثمانية مغاير لبعض بين المذاهب، وبعضها متفق بينها انظر تفصيله في مواضعه.


(١) تُقبل شهادة السماع في سبعة أمور، وهي: المهر، والنسب، والموت، والنكاح، والبناء بالزوجة، وولاية القاضي، وأصل الوقف أي ما تتعلق به صحته. ويزاد الولاء عند أبي يوسف. والظاهرُ أن النسب يشمل النسب إلى الأم.
(٢) الدر المختار، ص ٥٨١ جزء ٤.
(٣) الدر المختار ورد المحتار، ص ٥٨٠ جزء ٤.
(٤) شرح التاودي على التحفة، ص ١٥٠ جزء ١.
(٥) نظم الشيخ محمد اللخمي العَزَفي (بعين مهملة وزاي مفتوحتين وفاء، نسبة إلى جد له اسمه عزفة) السبتي من تلامذة أبي بكر بن العربي (لا نعرف عام وفاته) منها واحدًا وعشرين، وعد فيها النسب. وزاد عليها ابنه الشيخ أحمد (المتوفَّى سنة ٦٣٤ هـ) ستةً، وابن عبد السلام خمسة. - المصنف. ليس المراد العز بن عبد السلام، وإنما القاضي محمد بن عبد السلام الهواري التونسي (شارح مختصر ابن الحاجب) المتَوَفّى سنة ٧٤٩ هـ. - المحقق.
(٦) شرح التاودي على التحفة، ص ١٤٦ جزء ١.
(٧) الوجيز للغزالي، ص ٢٥٤ جزء ٢، ومنهاج الطالبين للنووي، مطبعة الأدب والمؤيد بمصر ١٣١٧ هـ، ص ١٤٢.
(٨) زاد المستقنع، ص ٢٣٨ جزء ٢؛ والمغني، ص ٢٣ جزء ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>