(٢) الدر المختار، ص ٥٢٠ جزء ٤. (٣) القرعة - بضم القاف وسكون الراء - طريقة تعمل لتعيين ذاتٍ أو نصيبٍ من بين أمثاله إذا لم يمكن تعيينُه بحجة. ويقال لها السُّهمة (بوزن القرعة)، أو المساهمة، قال تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: ١٤١]، مشتقة من السهم الذي يُرمى به؛ لأنهم كانوا يجرون القرعة بسهام على عدد المتقارعين عليها علامات يصطلحون على المراد بها. (٤) نيل الأوطار للشوكاني، ص ٢١٣ جزء ٦. (٥) نيل الأوطار، ص ٢١٢ جزء ٦؛ والخطابي على سنن أبي داود، ص ٢٧٦ جزء ٣. (٦) ابن الفرس في أحكام القرآن في سورة آل عمران. (مخطوط). - المصنف. ابن الفرس الأندلسي، أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم: أحكام القرآن، تحقيق طه علي بوسريح وزميليه (بيروت: دار ابن حزم، ط ١، ١٤٢٧/ ٢٠٠٦)، ج ٢، ص ١٧. - المحقق.