للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حقيقة النسب]

٦ - حاول بعضُ الكاتبين تعريفَ النسب شرعًا بأنه " [حالةٌ] (١) حكمية إضافية بين شخص وآخر، من حيث إن الشخص انفصل عن رحم امرأة هي في عصمة زواج شرعي أو ملك صحيح ثابتين أو مشبِهين الثابت، للذي يكون الحَبَل من مائه (وهذا نسب المولود لأمه ولأبيه دون مانع شرعي يمنعه، كاللعان في الحرة والنفي في الأمة، فيدخل نسبُ المولود إلى أمه الملاعِنة بعد أدائها أيمان اللعان) أو بينه (أي الشخص) وبين كلِّ مَنْ علا في ولادة أحد الأبوين (الأجداد للآباء والأجداد للأمهات) أو بكونهما (أي الشخصين) مولودين من والدة واحدة (وهذا نسبُ الأخوين الشقيقين أو للأم)، أو بين شخصين والدتهما في عصمة شخص أو في ملك وليست في عصمة آخر بنكاح (وهذا في الأخوين الشقيقين واللذين للأب وأبناء الأعمام)، حاصلة تلك الحالة بثبوت شرعي أو بادعاءٍ لا يبطله الشرع (كالادعاء الباطل الذي يخالف أحكام الشريعة، أو تكذبه العادة، أو يكذبه مَنْ له حقٌّ في تكذيبه) ".


= الناس من الاعتداء عليها - هو من الحاجي، لينكف الناس عن الأذى بأسهل وسائله وهو الكلام .. وعناية الشريعة بالحاجي تقرب من عنايتها بالضروري، ولذلك رتبت الحدَّ على تفويت بعض أنواعه كحد القذف". (مقاصد الشريعة الإسلامية، ص ٣٠٧). على أن أنه يستوي في عقوبة القذف الرجل والمرأة، فإسناد فعل "يرمون" في آية سورة النور إلى اسم موصول المذكر وضمائر "تابوا وأصلحوا"، ووصف "الفاسقون" بصيغ التذكير، وتعدية فعل الرمي إلى مفعول بصيغة المؤنث، "كل ذلك بناءً على الغالب أو على مراعاة قصة كانت سبب نزول الآية. ولكن الحكم في الجميع يشمل ضد أهل هذه الصيغة في مواقعها كلها بطريق القياس. ولا اعتداد بما يُتوهم من فارق إلصاق المعرة بالمرأة إذا رميت بالزنى دون الرجل يُرمى بالزنى؛ لأن جعل العار على المرأة تزني دون الرجل يزني إنما هو عادة جاهلية لا التفات إليها في الإسلام، فقد سوى الإسلام التحريمَ والحد والعقاب الآجل والذم العاجل بين المرأة والرجل. وقد يُعد اعتداء الرجل بزناه أشدَّ من اعتداء المرأة بزناها؛ لأن الرجل الزاني يضيع نسب نسله فهو جان على نفسه. وأما المرأة فولدها لاحق بها لا محالة، فلا جناية على نفسها في شأنه. وهما مستويان في الجناية على الولد بإضاعة نسبه. فهذا الفارق الموهوم ملغى في القياس". ابن عاشور: تفسير التحرير والتنوير، ج ٩/ ١٨، ص ١٥٩. - المحقق.
(١) واضح من هذه العبارة أن التعريف المذكور للنسب هو من وضع المصنف نفسه وإن نسبه لغيره يقوله: "حاول بعض الكاتبين تعريف النسب شرعًا"، أو هو لغيره وهو موافق له. - المحقق.

<<  <  ج: ص:  >  >>