للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعامل بالأوراق المالية (١)

نشرت جريدة "العصر الجديد" (ص ٣، العدد ٦، ٢٣ شوال ١٣٣٨/ ١٩٢٠) الأسئلة الآتية حول الأوراق المالية:

ما هو حكم "الكوارط" المالية في الصرف؟ وهل النسيئة فيها تمنع أم لا؟ وهل المنع عند اعتبارها عروضًا يتحقق في النسيئة مفاضلة أم لا؟ وما العلة في التحرم عند إلحاقها بالنقدين: هل التعليل بالذات للنقدية أو اتخاذها أثمانًا؟ وما هي أحكام الضرورة فيها؟

فأجاب المصنف بما يلي:

[حكم الربا في التعامل بالأوراق المالية]

يطلق الربا في اصطلاح الفقهاء على معان:

أحدها: ربا الجاهلية، وهي الزيادة في الدين لأجل التأخير.

الثاني: التفاضل في بيع الشيء بجنسه من أجناس وردت في السنة، (٢) وسُمِّيَ ربا الفضل.

الثالث: التأخير في بيع الشيء بجنسه من تلك الأجناس، وسُمِّيَ ربا النسيئة.


(١) جريدة الوزير، العدد ٢٦، ٦ صفر ١٣٣٩/ ١٩٢٠ (ص ٤). نقلًا عن: التوزري: الفتاوى التونسية، ج ٢، ص ٩٨٩ - ٩٩٢.
(٢) والأجناس أو الأصناف المشار إليها هي الستة التي جاء ذكرها في حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: "إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواءً بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربَى". صحيح مسلم، "كتاب المساقة"، الحديث ١٥٨٧، ص ٦١٥ - ٦١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>