للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم زكاة الأوراق المالية المعبَّر عنها بتذاكر البانكة:

علمتَ مما تقدم أن أوراقَ البانكة حججُ ديون، فتأخذ في الزكاة أحكامَ زكاة الدَّيْن. (١) وزكاةُ الدين مُلحَقةٌ بزكاة النقدين؛ إذ الدَّينُ مالٌ متقرِّرٌ بذمة المدين يمكنه الوفاءُ به عند طلبه أو لأجل، فهو مال وغنى معتبر. وكان شأنُ الدَّين أن يُزكَّى كلَّ سنة؛ لأنه مالٌ ثابت بمنزلة عين مكنوزة. إلا أن الشارع رخَّص ألا يُزكَّى في بعض أحواله حتى يقبضه ربُّ الدين خشيةَ أن يعترضه ما يمنع قبضَه، كما نقَل ذلك ابنُ شاس في كتاب "الجواهر" وخليل في "التوضيح" عن أشهب رحمه الله. (٢) ثم الدين باعتبار إجراء الزكاة فيه تختلف أحكامُه، فمنه ما يزكى كلما مر عليه الحول، ومنه ما يزكى عند قبضه من المدين، ومنه ما يُزكى بعد أن يقبضه ربُّ الدَّين ويمر الحول عليه من يوم قبضه.

[والدَّين باعتبار إجراء الزكاة فيه خمسةُ أقسام: دين من وديعة، ودين من تجارة، ودين من قرض، ودين من فائدة، ودين من غصب. (٣) فأما دين الوديعة - وهو المال الذي تحت المودع - فحكمه أن يزكيه المودِع (بالكسر) لكل سنة تمر على أصل اكتساب نصابه، كما صرح بذلك ابن عبد البر في الكافي. (٤) وأما دين التجارة فلا يخلو، إما أن يكون صاحبه التاجر مديرًا أو محتكرًا. فالمدير، وهو الذي يشتري ويبيع ما يشتريه بالسعر الحاضر إذا وجد ربحه، ولا ينتظر نفاقَ الأسواق ولا شدةَ


(١) انظر بحثًا حديثًا ورصينًا في زكاة الدَّيْن في: حماد، نزيه: قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد (دمشق: دار القلم، ط ١، ١٤٢١/ ٢٠٠١)، ص ١٠٩ - ١٣٢.
(٢) ابن شاس، جلال الدين عبد الله بن نجم: عِقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، تحقيق حميد بن محمد لحمر (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط ١، ١٤٢٣/ ٢٠٠٣)، ج ١، ص ٢٤٣؛ المالكي: التوضيح، "كتاب الزكاة"، ج ٢، ص ٢٠٠.
(٣) ذكر ابن رشد هذه الأقسام ما عدا دين الوديعة. المقدمات الممهدات، "كتاب الزكاة الأول"، ج ١، ص ٤٠٣ - ٤٠٤.
(٤) ابن عبد البر: الكافي، ص ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>