للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرغبات، فهذا حكمُ ديون تجارته كحكم سلعه، فيجعل لنفسه شهرًا من السنة يقوِّم فيه ما عنده من السلع وما عنده من الديون، ويزكي قيمة جميعها كما يزكي ما عنده من العين. (١)

وأما المحتكر وهو الذي لا يبيع السلعَ حتى يجد نفاقًا في السوق وربحًا قويًّا ويترصد الرغبات، فهذا لا يزكي ديونَه حتى يقبضها، ويكون قد مر الحولُ على أصلها. وإذا اجتمعت لتاجر واحد إدارةٌ واحتكار، فقال ابن رشد في البيان: ظاهر المدونة أنه يُغلِّب الإدارةَ على الاحتكار. (٢)

وأما القسم الثالث وهو دين القرض، فحكمه أن يزكَّى زكاةً واحدة عند قبضه ولو مرت عليه سنون إن كان صاحبُه تاجرًا محتكرا. وأما إن كان تاجرًا مديرًا، فقال ابن رشد: ظاهر المدونة أنه يلحقه بديون تجارته، فيقَوِّمه كلَّ سنة ويزكيه. وقال ابن حبيب: لا يلحقه بها، بل هو فيه كالمحتكر. (٣)

وأما القسم الرابع وهو الدين من فائدة (أعني: الذي استفاد ربه كسبه من غير أن يكون قد بذل مقداره أو بدلًا عن مقداره من يده، وذلك مثل أن يرث دينًا، أو يوهب له، أو كان مهر امرأة تقرر بذمة زوجها، أو معين خلع تقرر بذمتها، أو ثمن إجارة الشخص نفسه أو كراء مسكنه، أو يكون ثمن عرض استفاده بوجه من هاته الوجوه وباعه بدين مؤجل)، فهذا لا يزكى ما دام في الذمة حتى يقبض ويحول الحولُ عليه بعد قبضه. قال في الوسالة: "وإن كان الدين أو العَرْضُ من ميراث


(١) انظر مثلًا: الصقلي: النكت والفروق، ص ٢٧٧ و ٢٨٨؛ ابن عبد البر: الكافي، ص ٩٣ - ٩٤؛ ابن رشد: المقدمات الممهدات، "كتاب الزكاة الأول"، ج ١، ص ٣٠٥، والبيان والتحصيل، "كتاب زكاة الذهب والورِق"، ج ٢، ص ٤٢٤؛ المالكي: التوضيح، ج ٢، ص ٢٢٢ - ٢٢٣.
(٢) وكلام ابن رشد بلفظه: "وظاهر معنى المدونة. . . أنه يزكي المالين جميعًا على الإدارة". البيان والتحصيل، "كتاب زكاة الذهب والورق"، ج ١، ص ٤٢٤. وانظر المقدمات الممهدات، "كتاب الزكاة الأول"، ج ١، ص ٣٠٤.
(٣) ابن رشد: المقدمات الممهدات، "كتاب الزكاة الأول"، ج ١، ص ٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>