للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليستقبل حوله بما يقبض منه". (١) ويلحق بهذا القسم أن يكون الدَّيْنُ ثمنَ عرضٍ كان بيده للقنية ثم باعه بدين، فإن كان الدين على الحلول فلا زكاة عليه فيه حتى يقبضه، ويستقبل به حولًا من يوم قبضه. وإن كان الدين مؤجلًا فلا زكاة عليه حتى يقبضه إن كان مضى حولٌ على يوم التبايع. (٢)

وأما القسم الخامس وهو الدين من غصب (أعني: بقاء المغصوب المثلي بذمة غاصبه إلى أن يدفعه)، فقال ابن رشد: "المشهور أنه يزكيه زكاة واحدة ساعة يقبضه (كدين القرض) ". (٣)

هذه أقسام الديون، وقد تحصل أن منها ما يزكى ولو قبل قبضه وهو دين الوديعة ودين المدير، ومنها ما يزكى عند قبضه. ومنها ما يزكى بعد مرور حول من يوم قبضه. وشرط هذا التفصيل في زكاتها أن لا يكون صاحبه قد ترك قبضه فرارًا من الزكاة. وإنما يُتصور هذا في غير دين الغصب وفي غير دين الوديعة والمدير؛ لأن فيها الزكاة كل سنة، وذلك دين القرض ودين الفائدة ودين المحتكر]. (٤)

فأما إن كان ربُّ الدين يمكنه قبضُه فتركه فرارًا من الزكاة، ففي ذلك طريقتان: الأولَى طريقةُ ابن عبد البر في "الكافي" وابن الحاجب في مختصره عن ابن القاسم أنه تجب فيه الزكاة كلَّ عام، ولم يفصِّلا فيه. والثانية طريقةُ ابن رشد في "المقدمات" بالتفصيل. (٥)


(١) القيرواني: الرسالة الفقهية، ص ١٦٧.
(٢) ابن رشد: المقدمات الممهدات، "كتاب الزكاة الأول"، ج ١، ص ٣٠٣.
(٣) المصدر نفسه، ص ٣٠٤.
(٤) التوزري العباسي: الفتاوى التونسية، ج ٢، ص ٦٣٠ - ٦٣٢.
(٥) ابن عبد البر: الكافي، ص ٩٣؛ ابن الحاجب: جامع الأمهات، ص ٧٢؛ ابن رشد: المقدمات الممهدات، "كتاب الزكاة الأول"، ج ١، ص ٣٠٣ - ٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>