(٢) المالكي: مختصر خليل، ص ٥١؛ التوضيح، "كتاب الزكاة"، ج ٢، ص ٢٠١. وعبارة "عن كهبة" هكذا في الأصل وفي سائر الشروح على المختصر، ولم يتبين لي الوجه في إلحاق حرف الكاف بلفظة "هبة" ولم أجد من وجهه من ناحية اللغة. ولكن علق الحطاب على الكلام كله بقوله: "ولو قال المصنف: لا إن كان عن هبة أو أرش فيستقبل به حولًا ولا عن مشترى للقنية، لصح الكلام. واعلم أن المصنف حاول على [كذا! وهو زائد] اختصار كلام ابن رشد في المقدمات فلم يتيسر له الإتيان [به] على وجهه". الحطاب: مواهب الجليل، ج ٣، ص ١٧٤. وكلام ابن رشد هو قوله: الديون في الزكاة تنقسم على أربعة أقسام: دين من فائدة، ودين من غصب، ودين من قرض، ودين من تجارة". المقدمات الممهدات، "كتاب الزكاة"، ج ١، ص ٣٠٣. (٣) انظر في ذلك مثلًا: ابن عبد البر: الكافي، ص ١٠٧؛ ابن الحاجب: جامع الأمهات، ص ٧٩؛ ابن رشد: بداية المجتهد، ص ٢٥٣ - ٢٥٥. (٤) وليس ذلك قاصرًا على باب الزكاة، وإنما ينطبق على غيره من مجالات الأحكام الشرعية، وذلك وفقًا للقاعدة الفقهية: "المعاملة بنقيض المقصود الفاسد"، المتفرعة عن القاعدة الكلية: "الأمور =