للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الشافعي موافق المالكي، (١) في الحنبلي موافقهما، كما يؤخذ من القرطبي. (٢)

وإن كان ابنَ أمَةٍ أمِّ ولد أو غيرها يبطل نسبُه لأبيه بأن ينفي سيدُها أن يكون ابنَه اعتمادًا منه على استبراءٍ محقق لم يطأ بعده (وللاستبراء أحكام في مبحث العدة)، والاستبراء هو طلب معرفة براءة الرحم. وذلك يكون بحيضة معتادة إن كانت من ذوات الحيض، أو بمضي شهر إن لم تكن كذلك.

٥٥ - والمحكوم به هو الذي وقع فيه التداعي أو الادعاء فحُكِمَ لمَن ادعاه بمقتضى دِعوته، وهذا لا يبطله شيء؛ لأن القضاءَ بالنسب ينفذ على الكافة (كما تقدم في الفقرة ٤٨) (٣)

[ما لا يبطل به النسب]

٥٦ - النسب لا يحتمل (أي لا يَقبل شرعًا) النقضَ بعد ثبوته بطريق من طرق الثبوت المعتبرة شرعًا. وفي المالكي مخالفة؛ لأن النسب لا تعجيزَ على مدعيه ولا على المدَّعَى عليه به، سواء كان لإثباته أو لنفيه.

فإذا ثبت نسبُ أحدٍ بوجه، وادعى غيرُه نفيَ ذلك النسب، كان لِمُدَّعِي نفيِه حقُّ الطعن في طريق ثبوته (٤) (إن كان له حق الادعاء في ذلك). فالإقرار بالنسب لا يرتد بالرد بالنسبة لما يلزم المقِر؛ لأنه تعلق به حق المقَر له. (٥)


(١) الوجيز للغزالي، ص ٨٩ جزء ٢.
(٢) تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن، ص ١٨٨ جزء ١٢.
(٣) أحكام القرآن للجصاص، ص ٣٥٩؛ ورد المحتار، ص ٩٧٤ جزء ٢.
(٤) عبد الباقي والبناني، ص ١٤٢ جزء ٧.
(٥) الدر المختار ورد المحتار، ص ٦٨٥ جزء ٤؛ والدرر على الغرر لمنلا خسرو وحاشية عبد الحليم عليها، طبعة الآستانة ١٣١١، ص ٢٦٠ جزء ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>