للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي لا يُعْذَرُ فيها بالجهل محصورة في تسع وثلاثين نظمها الشيخ بَهْرامُ الدميري. (١) وزدتُ عليها عشرًا.

[الطريق الأول: الفراش]

١٠ - الفراش مرجع ثبوت النسب الشرعي؛ (٢) لأن النسب يتسلسل من الولادة إذ بها تثبت بنوة المولود للتي ولدته، وتلك البنوة تثبت للرجل الذي اختص بتلك الوالدة بموجب عقد نكاح أو بملكية رق شرعيين سابقين قبل علوق الحمل الذي نشأ عنه ذلك المولود، أو أقرهما الشرعُ بعد الوقوع والنزول على بنوّته، فذلك الاختصاصُ يُسَمَّى فراشًا، أُطلِق عليه ذلك الاسم على طريق الكناية عن اختصاص خاص للرجل بالمرأة، ذلك لأن شأن المضاجعة الشرعية أن تكون في الفراش.

والفراش اسم لما يُفترش ليُنام عليه؛ لأن المضاجعة في الفراش شأنُها أن تكون بتمكن واطمئنان، إذ لا يَخشى المتضاجعان من جرائها اعتداءً عليهما مِمَّنْ لا يرضى بذلك، ولا شيوعَ القالة عليهما ولا الإنكار. ثم شاع لفظُ الفراش في غير معناه الكنائي، فصار في العلاقة الشرعية التي تربط بين الرجل والمرأة. (٣) وجاء إطلاقُه كذلك في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش"، (٤) وهو مرويٌّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاستفاضة، رواه عنه بضعةٌ وعشرون من أصحابه - رضي الله عنهم -، (٥) وهو في قصة تخاصم عبد بن زمعة مع سعد بن أبي وقاص في إلحاق ابن وليدة زمعة (واسمه عبد الرحمن) بزمعة بن قيس العامري من قريش، (٦) قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بإلحاقه بزمعة قال: "هو لك يا


(١) شرح عبد الباقي الزرقاني على مختصر خليل، ص ٢٠٥ جزء ٤، وشرح التاودي ص ٢٩٣ جزء ١.
(٢) رد المحتار، ص ٩٧٤ جزء ٢.
(٣) البناني على شرح الزرقاني، ص ١٠٤ جزء ٤.
(٤) رواه الجماعة عدا الترمذي.
(٥) نيل الأوطار، ص ٢١٠ جزء ٦.
(٦) شرح العيني على صحيح البخاري، دار الطباعة بالآستانة ١٣٠٨، ص ١٠٩ جزء ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>