للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبدُ بن زمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر". (١)

١١ - قال العيني من الحنفية: "قال أصحابُنا: الفراشُ كنايةٌ عن الزوج. ويقال الفراش وإن كان يقع على الزوج فإنه يقع على الزوجة أيضًا؛ لأن كلَّ واحد منهما فراشٌ لصاحبه". (٢) فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش أي: للزوج، واللام للاختصاص.

١٢ - تصير الزوجة فراشًا بمجرد العقد، ولا يُشترط إمكانُ الوطء. في المالكي الفراش زوجةُ الرجل وأمته الموطوءة منه ببينة أو بإقراره بوطئها. (٣) وقال عياض في إكمال المعلم: "قيل إن إطلاق الفراش على الزوج لا يُعلم في اللغة" (٤) (يعني أن الفراش الزوجة، أو السُّرِّيَّة). وعليه يتعين تقديرُ مضاف، أي لذي الزوجة أو ذي الأمة السرية.

وقال الراغب: "وكُنِّي بالفراش عن كل واحد من الزوجين"، (٥) أي زوج الحرة ومالك الأمة قياسًا على الحرة. وهذا الأظهر؛ لأن الفراش حالة إضافية بين الرجل والمرأة، كما أشار إليه قوله تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: ١٨٧]. وقد قضى ابن الخطاب بأن الأمة تصير فراشًا لمالكها بثبوت وطئه إياها، أو بإقراره


(١) اللام في قوله "هو لك" للاستلحاق، أي مقضي به لك، أي هو أخوك تكفله. وقوله: "وللعاهر الحجر" تذييل للحكم لإفادة العموم في قوله: "الولد للفراش"، أي كل ولد يتبع الفراش فيما مضى، ومن يدَّعِ ولدَ زوجةِ غيره أو ولدَ أمة غيره فهو مدعٍ الزِّنَى، فله الحجر، أي: الرجم. وهو حكم الإسلام، أي في الزاني المحصن، واقتصر عليه في الحديث للتهويل.
(٢) شرح العيني على صحيح البخاري، ص ١٠٨ جزء ١١.
(٣) شرح العيني على صحيح البخاري، ص ١٠٨ جزء ١١.
(٤) نقله الأبي في إكمال إكمال المعلم على صحيح مسلم، مطبعة السعادة بالقاهرة ١٣٢٨، ص ٧٨ جزء ٤.
(٥) الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن، ص ٦٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>