للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأنه وطئها. (١) ولا تكون الأَمَةُ فراشًا بمجرد الملك دون الوطء. (٢)

في الشافعي موافق المالكي، (٣) وفي الحنبلي موافقهما. (٤)

١٣ - تكون الأَمَةُ أمُّ الولد فراشًا، وأُطلق عليها اسم الفراش (تسامُحًا)، وتوصف بفراش غير قوي. (٥)

١٤ - الحنفية: الفراش أربع مراتب: أقوى، وقوي، ومتوسط، وضعيف. فالأقوى هو فراش المعتدَّة من طلاق بائن. وُصف بأقوى؛ لأنه يثبت به النسب، ولأن الولد فيه لا ينتفي عن أبيه، إذ نفيُ نسبه لا يكون إلا بلعان، واللعان لا يتأتَّى؛ لأن شرط اللعان قيام الزوجية. والقويُّ فراشُ الزوجة المعتدة من طلاق رجعي؛ فإن فيه ثبوتَ النسب، وينتفي باللعان.

والمتوسط فراشُ أمِّ الولد؛ لأنه يثبت فيه النسب بدون ادعاء، ولكنه ينتفي عنه بنفي السيد أن الولد منه. والضعيف فراشُ الأمة (غير أمِّ الولد)؛ لأنه لا يثبت النسب فيه إلا بادعاء السيد. (٦) هذا مجرد اصطلاح للحنفية، ولا ينبني عليه خلافٌ في الأحكام.


(١) شرح العيني على صحيح البخاري، ص ١٠٨ جزء ١١؛ وشرح النووي على مسلم، المطبعة الكستلية بالقاهرة، ١٢٨٣، ص ٣٥٧ جزء ٣؛ والمهذب للشيرازي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر، ص ١٢٤، جزء ٢.
(٢) إكمال الإكمال للأبي، ص ٧٩ جزء ٤.
(٣) شرح العيني على صحيح البخاري، ص ١٠٨ جزء ١١، وشرح النووي على صحيح مسلم، ص ٣٥٧ جزء ٣؛ والمهذب للشيرازي، ص ١٢٤ جزء ٢.
(٤) نيل الأوطار، ص ٢١٠ سطر ١٧ جزء ٦؛ والعيني ص ١١٠ سطر ١٢ جزء ١١.
(٥) رد المحتار، ص ٩٨٤ جزء ٢.
(٦) الدر المختار ورد المختار، ص ٩٧٤ جزء ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>