للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جواز تصريف رقاع الديون مع التعجيل بإسقاط (١)

السؤال:

ما هو حكم تصريف الرقاع الدَّينية كالكمبيالات بالبنوك بمعجل وإسقاط بعض الحق مع الضرورة وعدمها؟ (٢)

الجواب:

فالجواب عن تصريف أوراق الديون أن الأوراق تارة يصرفها التاجر أو المالي المعروف لدى البانكة الموثوق لديها بذمته، بمعنى أن يعمر ذمته بدين لتلك البانكة، ويمضي بخطه في ورقة "كمبيال" ويسلمه لتلك البانكة، فتدفع له المال الذي بالورقة مع إسقاط. وهذه معاملة ربوية، لأنه يسلم من يده دينًا بمائة - مثلًا - لمدة أشهر، ويقبض الآن ثمانية وتسعين مثلًا.

وتارة تكون الورقة حجة دين لأحد على غيره، فيريد رب الدَّين رهن ما بالورقة لدى البانكة فتأخذها منه وتسلم له مقدارَ ما بها مع إسقاط، وهو أكثرُ تصريف أهل التجارة. وهذا من رهن الدين مع توكيل المرتهن على استخلاصه، وليس هو من بيع الدين، لأن بيعَ الدين لا رجوع به على البائع عند مطل المدين المشتري، أو حدوث إفلاسه بعد البيع.


(١) جريدة الوزير، العدد ٢٦، ٦ صفر ١٣٣٩/ ١٩٢٠. نقلًا عن التوزري العباسي: الفتاوى التونسية، ج ٢، ص ١٠٠٥ - ١٠٠٧.
(٢) نشر هذا السؤال - كما أفاد الدكتور محمد السويسي - في جريدة العصر الجديد، العدد ٦، ٢٣ شوال ١٣٣٨/ ١٩٢٠ (ص ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>