للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الطريق السادس: حوز النسب]

٣٧ - حَوزُ النسب آيلٌ إلى ثبوت الفراش في فروع المذهب الحنفي (كما تقدم في الفقرة ١٦). لو قال زوجُ امرأة لصبي معهما لا يعبّر عن نفسه: هذا الصبي ابني من امرأة أخرى، وقالت زوجته: هو ابني من رجل آخر، ثبتت بنوتُه لهما. وإن كان الولد في يد الرجل فقط أو يد المرأة فقط وكل يدعيه، فالزوج مصدَّقٌ دون الزوجة، إلا إذا أتت الزوجةُ بامرأة شاهدة على ولادة الزوجة إياه فيكون ابنها أيضًا بهذه الشهادة. وإن كان الصبي مميزًا يعبر عن نفسه، فهو ابن للذي يصدقه الصبي منهما. (١)

في المالكي لا يُتصوَّرُ هذا الفرع؛ إذ لا اعتدادَ باستلحاق المرأة. والشافعي يظهر أنه لا يخالف الحنفي على أحدِ قولين في قبول استلحاق المرأة (كما تقدم في الفقرة ٢٩). وفي الحنبلي لا يُقبل إقرارُ المرأة في النسب. (٢)

٣٨ - قال المالكية: الناس مصدَّقون في أنسابهم إذا عُرِفوا بالنسب وحازُوه كحيازة الأملاك (أي بأن ينسب نسبًا إلى نفسه وينسبه الناس إليه). وقال التتائي: "ينبغي تقييدُ هذا بغير دعوى الشرف (يعني دعوى مَنْ لم يُعرف هو ولا آباؤه بالشرف)، والمراد بالشرف النسب القرشي لا خصوص ذرية الحسن والحسين ابني فاطمة - رضي الله عنهم -. (٣) في الشافعي موافقُ المالكي، (٤) وفي الحنبلي موافقه. (٥)


(١) الدر المختار ورد المحتار، ص ٦٨٦ جزء ٤.
(٢) المغني لابن قدامة، ص ٣٣٥ جزء ٥.
(٣) عبد الباقي على خليل، ص ١٠٥ جزء ٦.
(٤) شرح العيني على صحيح البخاري، ص ٤٠٢ جزء ٥.
(٥) المغني لابن قدامة، ص ٣٢٧ جزء ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>