للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الشافعي، قال صاحب الدرر الحنفي: (١) "قال الشافعي: لا يثبت النسب للبائع المدعي؛ لأن بيعه إقرارٌ بأنها أَمَةٌ (أي ليست أم ولد)، فبالدِّعوة صار متناقضًا ما لم يصدقه المشتري (أي فسقطت الدعوى بالتناقض).

[الطريق الثالث: البينة]

٢٣ - اتفقوا على أن النسب لا يثبت بشهادة عدل واحد ويمين، (٢) ولا بشهادة امرأتين ويمين. (٣) واختلفوا في ثبوت النسب بشهادة عدل وامرأتين: فأكثر الأئمة على أنه لا يثبت بشهادة عدل وامرأتين. وقال أبو حنيفة يثبت بشهادة عدل وامرأتين؛ لأن أصله أن شهادة عدل وامرأتين تُقبل فيما عدا الحدود من الحقوق. (٤)

يثبت النسبُ بشهادة عدلين ذكرين وبشهادة رجل وامرأتين عدول، (٥) هذا عند الحنفية والحنابلة. وفي المالكي لا يثبت النسب بشهادة رجل وامرأتين؛ إذ لا تُقبل شهادةُ عدل وامرأتين إلا في الأموال. (٦) وفي الشافعي مثلُه. (٧)

[الطريق الرابع: الدعوة]

٢٤ - الدِّعْوة (بكسر الدال) تختص في لغة جمهور العرب بادعاء النسب، وأما المفتوحة الدال فهي الدعاء للطعام. (٨) وعَدِيُّ الرِّباب يفتحون الدال فيها، ويكسرون دال دعاء الطعام. والمفتوح الدال أصلُه مصدر للمرة، من الدعاء مطلقًا،


(١) الدرر في باب دعوى النسب، ص ٢٠٨ جزء ٢ حاشية عبد الحليم.
(٢) بداية المجتهد لابن رشد الحفيد، المطبعة الجمالية بمصر ١٣٢٩، ص ٣٦٠ جزء ٢.
(٣) بداية المجتهد، ص ٣٨٨ جزء ٢.
(٤) بداية المجتهد، ص ٣٩٠ جزء ٢.
(٥) الدر المختار ورد المحتار، ص ٥٧٦ جزء ٤.
(٦) شرح التاودي على التحفة، ص ٤٣١ ج ١.
(٧) بداية المجتهد، ص ٣٨٨ جزء ٢.
(٨) حاشية الشلبي على الزيلعي، ص ٣٢٩ جزء ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>