(٢) رواه أهل الصحيح. - المصنف. صحيح البخاري، "كتاب الشروط"، الحديث ٢٧٣٧، ص ٤٥١؛ صحيح مسلم، "كتاب الوصية"، الحديث ١٦٣٢، ص ٦٣٩؛ سنن الترمذي، "كتاب الأحكام"، الحديث ١٣٧٥، ص ٣٥٤؛ سنن ابن ماجه، "أبواب الصدقات"، الحديث ٢٣٩٦، ص ٣٤٣. والنص الكامل في توثيق حبس عمر كما رواه أبو داود هو: "بسم الله الرحمن الرحين، هذا ما أوصى به عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، إنْ حدَثَ به حدَثٌ، أنَّ ثَمْغًا، وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم الذي بخيبر، ورقيقَه الذي فيه، والمائة الذي أطعمه محمد - صلى الله عليه وسلم - بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لا يُباعَ ولا يشترى. ينفقه حيث رأى من السائل، والمحروم، وذوي القربى، ولا حرج على مَنْ وليه إن أكل أو آكل، أو اشترى رقيقًا منه". سنن أبي داود، "كتاب الوصايا"، الحديث ٢٨٧٩، ص ٤٦٢. والثمغ: الكَسْرُ في الرطب خاصة، ثَمَغَه يَثمَغُه ثَمْغًا. والثَّمْغُ: خلط البياض والسواد، وثمغ رأسه بالحناء والخَلوق، يَثمغُه: غمسه فأكثر، وثَمغ الثوب يثمغه ثمغًا: أشبع صَبْغه.