للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المالكي: تصير الأمة فراشًا بوطء مالكها إياها ببينة أو إقراره، ولو لم تلد. (١) في الشافعي موافق المالكي. (٢) في الحنبلي موافقهما. (٣) وجعله في "الدرر" ثلاثَ مراتب: قوي وضعيف ووسط. فالقوي فراش الزوجة، والضعيف فراش الأمة، والمتوسط فراش أم الولد. (٤)

١٥ - لا تكون الأمة فراشًا بمجرد الملك حتى تلد ولدًا من مالكها، ويعترف به مالكها، فيما تأتي به بعد ذلك الولد من أولاد ملحقون به. (٥) في المالكي يشترط مع الفراش بعقد الزواج أو بثبوت الملك إمكان الوطء، فإن لم يمكن الوطء لم يلحق الولد بالرجل. (٦) وقد تقدم في أول القسم الثالث من هذا المبحث أن قولَ أبي في هذا المسألة مستنِدٌ إلى الاستحسان الذي لا يعتبره جمهورُ الأئمة.

ووجه الاستحسان أن الشرع يتشوَّفُ لإثبات النسب؛ فإن إلحاقه ولدًا لغير أبيه أقلُّ ضررًا من قطع نسبه، على أن الشرع أعطى له فرصةَ نفي النسب عند علمه بالولادة.

في الشافعي والحنبلي: موافق المالكي (ونستدل لهم بأن القطع بفوات المقصد الشرعي يصرف هذه الحالة عن مسلك المناسبة والإخالة الذي هو من مسالك العلة، والذي هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلًا من ترتيب الحكم على ما يصلح أن يكون مقصودًا للشارع من جلب مصلحة أو دفع مفسدة).


(١) إكمال الإكمال، ص ٧٩ جزء ٤.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ص ٣٥٧ جزء ٣.
(٣) المغني على مختصر الخرقي لابن قدامة ومعه الشرح الكبير لابن قدامة على المقنع، مطبعة المنار بمصر ١٣٤٨، ص ٢٢٧ جزء ٥.
(٤) الدرر آخر باب ثبوت النسب.
(٥) النووي على صحيح مسلم ص ٣٥٧ جزء ٣؛ والعيني ١٠٨ جزء ١١.
(٦) النووي على صحيح مسلم، ص ٣٥ جزء ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>