للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُؤخذ في صدقة النخل الْجُعرور، ولا مصرانُ الفارة، ولا عذقُ ابن حبيق، قال: وهو يُعد على صاحب المال، لا تؤخذ منه الصدقة". (١) وقد تكون في الأموال ثمار لا يؤخذ الصدقة منها، من ذلك البُردى وما أشبهه، لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره، وإنما تؤخذ من أوساط المال).

القول الثاني: يؤخذ من الموجود مطلقًا، وهو قول أشهب؛ لأن الأصل إخراجُ زكاة كلّ مال منه، واستثنى الشرعُ الماشيةَ فلا يؤخذ الرديء منها، فيبقى ما عداها على الأصل.

القول الثالث: إن كان التمر نوعًا واحدًا أُخذ منه جيدًا كان أو رديئًا، وإن كان أكثرَ من نوع أُخذ من الوسط. وهذا قولُ ابن القاسم، وروايتُه في المدونة. (٢) وهو المشهور، وبه الفتوى. ولذلك قال خليل: "وأُخِذَ من الحب كيف كان، كالتمر نوعًا أو نوعين، وإلا فمن أوسطهما". (٣)

إلا أن قولَ خليل "أو نوعين" سهو، ولذلك انتقده الحذاقُ من شراحه، والصواب: كالتمر نوعًا واحدًا، وإلا فمن أوسطها. (٤)


(١) الموطأ برواياته الثمانية "كتاب الزكاة"، الحديث ٦٦٢، ج ٢، ص ٢٧٤.
(٢) المدونة الكبرى، "كتاب الزكاة الثاني"، ج ١، ص ٤٥٥.
(٣) الآبي الأزهري، الشيخ صالح عبد السميع: جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة خليل (بيروت: المكتبة الثقافية، تصوير عن نشرة مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر، بدون تاريخ)، ج ١، ١٢٦. وانظر كذلك: ابن شاس: عقد الجواهر الثمينة، ج ١، ص ٢٢٠ - ٢٢١.
(٤) انظر تفصيل هذه الأقوال الثلاثة في: القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس: الذخيرة، تحقيق جماعة من العلماء (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط ١، ١٩٩٤)، ج ٣، ص ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>