للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٧ - حكم القاضي بثبوت نسب ينفذ على المحكوم عليه وعلى غيره ممن لم يدخل في الخصومة؛ لأن الحكم على الحاضر حكمٌ على الغائب في النسب وفي مسائل أخرى، استُقْرئ منها تسعٌ وعشرون. (١)

وفي المالكي حكم القاضي بثبوت النسب لا تعجيزَ فيه على المحكوم عليه، فللمحكوم عليه أن يطلب إعادةَ الخصومة في تلك الدعوة، إذا جاء بما ينفعه مما لم يكن أدلَى به من قبل. ولذلك عدوا ستةً (٢) لا تعجيزَ فيها، منها النسب. (٣)

فالحكم بثبوت النسب على المنازِع فيه لا يفيد إلا قطعَ الاحتجاج بما دُحض من الحجج المعروضة، وإلّا انتفاعَ المحكوم له باستمرار حوزه للنسب. وقد عنون الفقهاء عن ذلك الحكم في النسب ونحوه بعنوان عدم التعجيز؛ لأنهم أجرَوْا كلامَهم فيه بمناسبة ذكر التعجيز. (٤) ولا ينسحب الحكم إلا على الخصمين ومَنْ جاء من قِبلهما. (٥)


= التوضيح. والذي انفصل عليه العبدوسي (البناني، ص ١٢٨ جزء ٧ سطر ٢٥) أن قول القاضي مقبولٌ قبل عزله وبعده؛ لأنه إخبار لا شهادة. فإن كان شهادة قُبِل قَبْل العزل ولم يقبل بعده، وذلك من قول سحنون بقبول قول القاضي فيما يجري بين يديه في مجلس قضائه، ودرج عليه ابن الحاجب. وحكى ابن عاصم في "التحفة" أن العمل على قول سحنون، وتعقبه شارحه بما لا ينهض (التاودي، ص ٤٧ جزء ١). وكلمات فقهاء المالكي في ذلك يبدو فيها تعارض، وصرحوا بأن ابن الماجشون وسحنون قالا بإعمال قول القاضي، وأن مالكًا منع من ذلك. (الرهوني على شرح عبد الباقي على خليل، طبع بولاق، ص ٣٣٩ جزء ٧).
(١) الدر المختار ورد المحتار، ص ٥٢٢ جزء ٤.
(٢) الستة هي دعوى الحبسية، والطلاق، والدم، والعتق، والنسب، والطريق العامة.
(٣) عبد الباقي والبناني، ص ١٤١ - ١٤٢ جزء ٤.
(٤) شرح التاودي على التحفة، ص ٩١؛ وشرح التسولي على لامية الزقاق، ص ٣٤.
(٥) شرح عبد الباقي على مختصر خليل، ص ١٤٩ جزء ٧؛ والتبصرة لابن فرحون، ص ١١٤ - ١١٥ جزء ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>