للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليلُ أقل مدة الحمل الإجماع: رُوي أن امرأة تزوجت فولدت لستة أشهر من يوم تزوجت، فأُتِيَ بها عثمانَ - رضي الله عنه -، فأراد أن يرجمها أو أمر برجمها، وسأل الناسَ فقال له علي - رضي الله عنه -: "إن تُخاصِمْكم بكتاب الله تَخْصُمْكم، قال تعالى عز وجل: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: ١٥]، وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: ٢٣٣]، وقال: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: ١٤]. فالحملُ ستةُ أشهر، والفصالُ أربعة وعشرون شهرًا". وفي رواية أن عثمان سألَ الناس، فقال له ابن عباس ما ذُكر آنفًا، وأن عثمان رجع إلى قول علي وابن عباس، وخلَّى سبيلَ المرأة. (١)

وقد انعقد الإجماعُ على أن أقل مدة الحمل ستةُ أشهر. (٢) وأما أقصى مدةِ الحمل عند الحنفية، فلِمَا رواه الدارقطني والبيهقي في سننهما أن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما تزيد في الحمل سنتين قَدْرَ ما يتحول ظل عود المغزل". (ظلُّ المغزل مَثَلٌ للقلة؛ لأنه في حال الدوران أسرعُ زوالًا من سائر الظلال). (٣)

(وتظهر فائدة هذه المسألة في لحاق الولد المحمول به من زوجة أو من سُرِّيَّة إذا ولد لأقل من أدنى مدة الحمل. وفي إبطال دعوى المعتدة الحامل أن حملها مستمر إذا تجاوزت مدةُ حملها أقصى أمد الحمل من وقت تحققه) (٤)


(١) أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص، المطبعة البهية بمصر ١٣٤٧، ص ٤٧٩ جزء ٣؛ وأحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي، مطبعة السعادة بمصر ١٣٣١ هـ, ص ٣١٧ جزء ٢.
(٢) الدر المختار، ص ٩٦٣ جزء ٢.
(٣) رد المحتار، ص ٩٦٣ جزء ٢. - المصنف. الدارقطني: سنن الدارقطني، "كتاب النكاح"، الحديث ٣٨١٦/ ٢٨٢، ج ٣، ص ٢٥١؛ البيهقي: السنن الكبرى، "كتاب العدد - باب ما جاء في أكثر الحمل"، الحديث ١٥٥٥٢ وكذلك ١٥٥٥٣ (مع اختلاف يسير)، ج ٧، ص ٧٢٨. - المحقق.
(٤) الدر المختار، ص ٩٦٣ جزء ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>