للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله محمد رسول الله؟ فقال أبو بكر: والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه". (١)


(١) أخرج البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة قال: "لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستُخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله"، فقال: والله لأقاتلنَّ من فرَّق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حقُّ المال، والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدُّونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق". صحيح البخاري، "كتاب الاعتصام بالكتاب والسنَّة"، الحديث ٧٢٨٤/ ٧٢٨٥، ص ١٢٥٣؛ صحيح مسلم، "كتاب الإيمان - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، يؤمنوا بجميع ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقتال مانع الزكاة"، الحديث ٣٢، ص ٣٣ - ٣٤؛ سنن الترمذي، "كتاب الإيمان"، الحديث ٢٦٠٧، ص ٦١٤؛ السجستاني: سنن أبي داود، الحديث ١٥٥٦، ص ٢٥٣؛ النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي: سنن النسائي، نشرة بعناية أحمد شمس الدين (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ٢، ١٤٢٦/ ٢٠٠٥)، "كتاب الزكاة"، الحديث ٢٤٤٠، ص ٤٠١. قال ابن بكير وعبد الله، عن الليث: عناقًا، وهو أصح. قال أبو داود: "قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: العقال صدقة سنة، والعقالان صدقة سنتين"، ثم قال: "ورواه رباح بن زيد وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإِسناده"، وأضاف: "قال بعضهم: عقالًا، ورواه ابن وهب عن يونس قال: عناقًا"، ثم زاد: "قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث: لو منعوني عناقًا، وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال: عناقًا". أما عبارة "لقاتلتهم عليه" فلم ترد إلا في رواية للحديث عند النسائي عن الزهري عن أنس بن مالك وفيها "عناقًا" عوض"عقالًا"، ولفظها: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران أبو العوام القطان قال حدثنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال: "لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ارتدت العرب قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. والله لو منعوني عناقًا مما كانوا يعطون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم عليه". قال عمر - رضي الله عنه -: فلما رأيتُ رأيَ أبي بكر قد شُرح، علمت أنه الحق". قال النسائي معلقًا على هذه الرواية: "عمران القطان ليس بالقوي في الحديث، وهذا الحديث خطأ. والذي قبله الصواب حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة". سنن النسائي، "كتاب الجهاد"، الحديث ٣٠٩١، ص ٥٠٢. ويشير أبو عبد الرحمن [النسائي إلى ما أخرجه تحت الأرقام ٣٠٨٨ و ٣٠٨٩ و ٣٠٩٠. وهو في مسند الشافعي بلفظ =

<<  <  ج: ص:  >  >>